الصفحه ٦٩ : كما ذكروا أنّه لو قال له علي عشرة
إلاّ ثوبا كان المراد عشرة أثواب لأصالة الحقيقة في الاستثناء أي
الصفحه ٢٥٤ : على الإثم ليس لها ملاك مطرد بل المدار في صدقها على العرف فإنّ
من اختار التّجارة بقصد أن يؤخذ منه العشر
الصفحه ١٤١ : ءا من
المراد نظير قولك أكرم العشرة والثّاني أن يراد به المعنيان أو المعاني في ضمن
القدر المشترك وهذا بنا
الصفحه ٧٣ : عمرو تصدق بدرهم ولو قدم زيد يوم الأحد تصدق بدرهمين
ونذر أنّه يتصدق ثلاثة دراهم في كل يوم كان زيد في
الصفحه ٢٧٧ : إذا عرفت ذلك فنقول لا يمكن إجراء أمثال ذلك أيضا فيما نحن فيه لأنّ
مثل قوله صم يوم الخميس لا إطلاق فيه
الصفحه ٣٥٧ : إثبات الحكم ونفيه فيقتضي في الأوّل دون الثّاني فلو
قال أكرم عشرين عالما دل على عدم وجوب إكرام الزّائد
الصفحه ٩٤ : اثنا عشر قسما لأنّ المخصّص إمّا مستقلّ أو غير مستقلّ وعليهما فإمّا أن
يكون الإجمال في المراد من المخصّص
الصفحه ١٦٥ :
الفحص في موارده
وخروج موارده عن الإجماع هو أن يكون طريق الامتثال في تلك الموارد منحصرا في الفحص
الصفحه ٣١٤ : في ذات العادة إذا تجاوز الدّم عن المعتاد بأنّها تترك العبادة إلى بلوغ
العشر فإن تجاوزه قضاها والثّاني
الصفحه ٣٦٥ : وكان معه عشرة فلم يكرم إلاّ واحدا إلى تسعة لعد عاصيا في تركه إكرام
الباقي وهو ظاهر وهل العموم في هذه
الصفحه ٤٦ :
كاشف عن استعماله
في العموم في جميع الموارد فيدلّ على وحدة المستعمل فيه والأصل في الاستعمال
الواحد
الصفحه ٤٠١ :
تدوينها ونشرها
وحفظها لتكون مرجعا لمن يأتي بعدهم حذرا من تضييع من في الأصلاب هذا مع أنّ جملة
من
الصفحه ٤٣٣ : اثنا عشر قسما والشّبهة في الجميع إمّا
موضوعيّة أو حكميّة ومنشأ الثّانية إمّا فقد النّص أو إجماله أو
الصفحه ١٨٢ : ارم من الرّمي فهذه خمسة عشر نوعا وفي شمول التّعريف لما إذا
كان التّغيير بسبب النّقل كما في جبذ وجذب أو
الصفحه ١٨١ :
لهيئة زيد قائم
فإن وافقت الخارج في الإيجاب والسّلب كان صدقا وإلاّ كان كذبا وأمّا الثّاني
فلأنّه لا