الصفحه ٤١ :
المتعدّدة فاسد
لأنّ حمل المسمى لا يقتضي إلاّ صدق المسمّى على الموضوع وكونه من مصاديق المسمى
كما
الصفحه ٧٧ :
فباستصحابه يحكم
ببقاء العنبيّة ويحكم بالنجاسة مع أنّ النجاسة ليست من الأحكام المترتبة على العنب
الصفحه ١١٤ :
لتلك الألفاظ في
المعاني الشّرعية في غير ما عثرنا عليه من الموارد لأن شأن الشّارع كان بيانه آنا
الصفحه ١١٩ :
في الأعمّ من باب
سبك المجاز عن المجاز إذ المعنى الصّحيح عندهم أيضا مجاز ومنها منافاة عنواناتهم
الصفحه ١٥٦ :
والصّلاة المطلقة
اللابشرط بالنّسبة إلى العاجز ومنها الاستخدام حيث يراد من المرجع عند ذكره المعنى
الصفحه ١٨٥ : والثّاني أنّه موضوع لمن تعلق به المبدأ أعمّ
من أن يكون فعلا أو في الماضي والثّالث أنّه موضوع لمن تعلق به
الصفحه ١٩٥ :
للمعلق فالقيد في
المعلق حاصل للمكلف من حين الخطاب فيتعلق به الطّلب ويجب مقدماته المقدرة بخلاف
الصفحه ٢٣٩ :
الواجب إمّا أن
يكون الغرض من وجوبه ذاته من غير ملاحظة شيء آخر كمعرفة الله سبحانه والتّقرب إليه
وقد
الصفحه ٢٥١ :
المسألتين فلا
يحتاج إلى التّطويل وأمّا الآخرون فهم بين من صرح بأنّ المراد من السّبب هو إرادة
الصفحه ٢٦٤ : حراما والثّاني أيضا كذلك لكن يلاحظ
كل من العنوانين في الطّلب والثّالث أن يختلفا مصداقا مع تحقق التّلازم
الصفحه ٢٧٠ : الشّيء إذ لا يلزم في الواجب حرمة جميع ما يفرض من تروكه
بل يكفي حرمة تركه في الجملة ومنها العبادات
الصفحه ٣١٦ : يمكن من التّصرفات المفروضة في الغصب فهو منهي عنه فيجب ترك كل من الدّخول
والبقاء والخروج منضما بعضها إلى
الصفحه ٣٢٤ :
قرينة على تقييد
الأمر فهو من قبيل الثّاني وأمّا إذا شك في ذلك كقوله لا تصل في الدّار المغصوبة
فهل
الصفحه ٣٣٧ :
مع كون ذلك
مستفادا من اللّفظ لا من جهة عدم إمكان الجعل ثانيا ولهذا اتّفقوا في أنّ الوصف
يفيد
الصفحه ٣٤٦ : بعضهم بأنّ عدم انصراف المطلق إلى النّادر لا يوجب
عدم إرادة المفهوم من الوصف الشّائع للفرق بين عدم إرادة