الصفحه ٣٩٨ :
المصلحة الفائتة الثّابتة في الحكم الواقعي وإلاّ لزم تفويت المصلحة الواقعيّة من
إيجاب العمل بالظّنّ وعندنا
الصفحه ٤١١ : الأوّل ليس من جهة حجّيّة الظّن في شيء فنقول قد يقال إنّ الأصل الأوّلي في
الظّن الحجّيّة بمعنى جواز نسبته
الصفحه ٤١٧ : الشّك أيضا لكن نقول إنّ مقتضى أدلة الأصول العمليّة من البراءة
والاستصحاب ونحوهما انجبار الضّرر المحتمل
الصفحه ٤٥٥ : السّابق وأمّا حكم المسألة فقد يقع الكلام فيه تارة من حيث العمل السّابق
وتارة من حيث الأعمال اللاحقة ومتعلق
الصفحه ٦٢ : عرفت من عدم كون المادة موضوعة بوضع آخر وحينئذ فيشك في أن
الموضوع له للمجموع في الأمر هل هو طلب المادة
الصفحه ٦٣ : نقلت
إلى الدعاء الخاصّ وكذا في غيرها نعم لو ثبت الغلبة المذكورة صح ذلك إذ المدار على
الظّنّ
ومنها
الصفحه ٧٣ :
التّأخّر يحكم بأنه قد قدم زيد يوم الأحد ويترتب عليه لوازم وجود يوم الأحد من التّصدق
بثلاثة دراهم وكذا لوازم
الصفحه ٧٥ : الاستصحاب وجب الثّاني أيضا للملازمة بين التّعبّدين والكلّ باطل
أمّا الأوّل فلما مر في المقدّمة الثّانية من
الصفحه ٩٣ : فيحمل على الأقرب أو
الأشيع وهنا ليس كذلك للشّكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في كلّ من
اللّفظين
الصفحه ٩٤ : ما إذا دار الأمر بين أحد
المجازين اللّذين يلزم من أحدهما مخالفة الأصل ومن الآخر مخالفة الأصلين وبين
الصفحه ١٢١ : الشّهيد من
الصّحيح الّذي هو المراد بعد الأوامر هو العمل التّام الأجزاء والشّرائط بحيث
يترتب عليه المصلحة
الصفحه ١٢٢ : من أن المطلوب لا يكون فاسدا
بل المناسب أن يقول إنّ المطلوب ليس حجا في الجواب عما ذكره المفسر من أن
الصفحه ١٣٠ : في البين من حيث
الموضوع له إذ لو كان هو الأعمّ لم يكن الصّحيح موضوعا له وقد أشرنا إلى هذا في
المباحث
الصفحه ١٨٠ : مطابقة ولا
عدمها وفيه أن الدّليل أخص من المدعى إذ لا تلازم بين أوضاع المفردات وأوضاع
الهيئات فيمكن القول
الصفحه ١٩٤ : نقول إمّا يعتبر العلوّ في جانب الموضوع فيقال
الصّيغة الصّادرة من العالي حقيقة في الوجوب فهو فاسد لأنّه