الصفحه ٤٤٥ :
مجرى القاعدة دون
الاستصحاب إذ لو كان وجوب الاحتياط من لوازم التّكليف المعلوم بالإجمال فهو ثابت
الصفحه ٤٤٦ : أنّه لا يجوز ارتكابه فافهم ثم إنّ ما ذكره
المحقق من أنّ الأمر في التّخييري أوضح إن أراد به إثباته عند
الصفحه ٤٤٩ : جميع ذلك موجب للتّخصيص في لفظي اليقين والشّكّ بلا ضرورة
داعية إليه ولو سلم كون ما ذكرنا من معنى النّقض
الصفحه ٤٥ : كما أن الشّخص ليس بلازم بل المدار هو المناسبة
الذّوقيّة وعدم الاستعمال عرفا فعلم أن الاطراد أعمّ من
الصفحه ٥٧ :
بالنّسبة إلى
الخصوصيّتين وأجيب بأنّه يمكن استعماله فيهما بطريق الحقيقة بإرادة الخصوصيّة من
الخارج
الصفحه ٦٧ :
في طلب الماهية
غير مسلم بل هو ظاهر في طلب الأفراد فخطأ العرف إنّما هو في فهم العنوان حيث فهموا
منه
الصفحه ٦٨ : منه زيد
الجاهل أخذا بظاهر عموم أكرم العلماء ولا يصير احتمال كون المراد منه العالم موجبا
لتوقّفهم في
الصفحه ١٠٠ :
إليه هو مطلق
العقد أو خصوص عقد البيع وبالجملة المدار في الجميع على الظّنّ الحاصل من الغلبة
ولا
الصفحه ١٠٥ : المقدمة العقلية وشيوع وجود فرد فرد منها لا يصلح
مقيدا للعنوان لما مر من أنّ الحضور الذّهني لا يوجب إرادة
الصفحه ١٠٧ :
ذلك كونها جزءا من
اللّفظ كما أنّ الواحد جزء العدد وليس من العدد فتأمّل فإن قلت قد ذكر البيانيّون
الصفحه ١١٣ : واعترض عليه بوجوه منها أنّه
لا يجوز الحمل على المعنى الشّرعي بناء على الوضع التّعييني إذ اللّفظ الّذي كان
الصفحه ١٢٧ : به وإلاّ نفي بالإطلاق لأن المسمى معلوم وكذا الكلام في
المعاملات فيعلم من إطلاق قوله تعالى أحل الله
الصفحه ١٥٧ : كلامه وهو بإطلاقه يشمل التّثنية والجمع أيضا ويرد عليه
أوّلا ما عرفت من عدم اعتبار الوحدة وثانيا أن
الصفحه ١٩٧ : ومنها دورانه بين التّخييري والكفائي فقبل قيام الغير يجب الفرد المحتمل
التّعين للاشتغال وبعده يتخير
الصفحه ٢٠٦ : لأن ذلك هو الغرض من وضع المفردات ولكن الهيئات
أيضا موضوعة بإزاء معان زائدة على معان المفردات ربما