الصفحه ٢١ :
برجوع الأصول
العدمية إليه وهو أيضا حجّة من باب الظّنّ النّوعي هذا حاصل ما ذكره القائلون
بحجّيّة
الصفحه ٣٠ :
تضايق عن القول
بأنه إذا كان نقل النقلة موجبا لحصول ظنّ أقوى من الأصل كان متّبعا دون الأصل
السادس
الصفحه ٣٣ : قيل من أنّه لا ينبغي النزاع في وجوب المقدّمة إذا كانت جزءا لذي المقدّمة
لدلالة الكلّ عليه تضمينا وذلك
الصفحه ٣٧ : الشّيء بالأعمّ
الأغلب وفيه أنّ تبادر الفرد من الكليّ شائع في العرف وليس مستندا إلى الوضع فإن
قلت إنّه
الصفحه ٤٧ : فالأفراد بهذا الاعتبار
أجزاء فيصحّ استعمال القسمة فيه بهذه الجهة ولذا قيل إن الأمر البسيط من جميع
الجهات
الصفحه ٥١ :
يعلم من الاستقراء بل المدار في أغلب موارد اللّغة عليه هو حجّة قطعا لما مرّ في
محلّه لا يعتريه شكّ وريبة
الصفحه ٥٥ :
الغسل مثلا بأصالة
عدم المانع من وصول الماء فإنّه ليس من لوازم ذلك بل هو من لوازم وصول الماء وهو
الصفحه ٥٦ : الحقائق أيضا معنى واحد ونظير ما ذكرنا أنّا إذا علمنا
أنّ الغالب في الإنسان لون البياض وشككنا في فرد منه
الصفحه ٨٠ :
بكفر الأشاعرة مع
أنهم يجوزون الرؤية وهي ملازمة للجسميّة والقول بها كفر وبهذا يشكل ما ذكره البعض
من
الصفحه ٨١ : من الجانبين لمعارضته بالجانب الآخر نعم يمكن ذلك
لو لم يكن الحالة السابقة في أحدهما معلومة كالإناءين
الصفحه ٨٨ :
يمكن جعله كاشفا
عن سبق البيان إذ من البعيد أن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بيّنه وخفي على
الجميع إذ
الصفحه ٨٩ : الإطلاق وبعد ثبوت الإطلاق
لا وجه للاستصحاب لأنّه دليل حيث لا دليل وما ذكره الفاضل المذكور من أنه إذا كان
الصفحه ١١٢ :
ثبوت الوضع في بدء الشّرع ظاهر وعلى الثّاني فنقول إنّ مقتضاه كون الآيات من قبيل
النّقل بالمعنى فلا بد أن
الصفحه ١٢٠ : يقول إنّ التّصرف إنّما هو في أمر عقلي فإنّ مراده
أنّ أسد يراد منه الرّجل الشّجاع لكن تنزيله منزلة
الصفحه ١٢٣ : من ذلك في العرف أن
الحلف إنّما هو على ترك التّعرض لها بالكليّة فيحنث بالشّروع فيها صحيحا ثم إن
قوله