الصفحه ٢٠٣ : يدفع ذلك بحمل العمل فيه على الواجبات لأنّ الواجبات
التّوصليّة أيضا أكثر من غيرها فلا بد إمّا من حمله
الصفحه ٢١٢ : المصلحة الضّعيفة في ضمن القويّة دون العكس فلا
ربط له بالمدعى ومنها أنا لا نسلم استحباب الغسل يوم الجمعة
الصفحه ٢٢٠ : واحد منهما محصلا للغرض فإن
أتى به منفردا نسب حصول الغرض إليه وإن أتى بالجميع فكل واحد منها صالح لنسبة
الصفحه ٢٢٩ :
موصوفا بالوجود
فننقل الكلام إلى تلك الموصوفيّة فيلزم التّسلسل بخلاف ما لو قلنا بأنّه من الأمور
الصفحه ٢٤١ : أوّلا فلما عرفت من عدم إمكان
استحقاق الثّواب وأمّا ثانيا فلأنّ الثّواب لو كان فإنّما هو للامتثال وإذا
الصفحه ٢٤٨ :
بوجود المقدمة
فالمطلوب هو الواجب الّذي يتمكن منه المكلف وهو الواجب المقارن للمقدمة لا أنّه
مشروط
الصفحه ٢٥٧ : فالأولى أن يقال إنّ المسألتين
مختلفان بالحيثيّة فالكلام هناك إنّما هو في أنّ توقف المطلوب على شيء هل هو من
الصفحه ٢٦٩ : الواجب في الثّاني أعمّ من الموصل وغيره لا خصوص الموصل هو أنّ الواجب
بالنّسبة إلى مقدّماته ليس كالخاصية
الصفحه ٢٧٤ :
مقدمة وأمّا إذا
كان من المقارنات لفعل الضّد فلا تقدم له طبعا حتى يؤخذ في موضوع التّكليف لكن
يمكن
الصفحه ٢٧٦ : فلا يبقى شيء يستصحب له الوجوب وكذا القواعد ما عرفت من عدم
جريانها في المركبات العقليّة وفيه نظر أمّا
الصفحه ٢٧٨ : ء الفائت منها ولكن لا عموم فيها أيضا بحيث يشمل جميع
المقامات إلاّ أن يقال إنّ ورود الأمر بوجوب قضاء صلاة
الصفحه ٢٨٣ : النّسيان فالمأمور به هو ما تذكره من الأجزاء فيمكن تعلق
الأمر به بعنوان كونه ذاكرا للأجزاء وإن لم يمكن أمره
الصفحه ٢٨٤ : بالعمل بمقتضى أصل أو أمارة محتملة الاختلاف مع الواقع
وجب أن يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع أو أزيد منها
الصفحه ٢٨٦ : بناء
على أنّ وجوب القضاء حينئذ مترتب على فوت الواقع فيكون التّفويت من الشّارع بناء
على عدم الإجزا
الصفحه ٢٩٤ : العموم الأفرادي والزماني
جميعا أن يتشبث بالتّبادر عرفا وهو بناء العلماء أيضا من القديم إلى الآن حيث