الصفحه ٣٠١ : الوجود النّفسي فيه واحد فتأمّل الرّابع قد عرفت أنّ
الكليّين الذين بينهما العموم من وجه يجب أن يكون فوقهما
الصفحه ٣٣٠ : عليهالسلام كفّر عقيب قول الأعرابي هلكت وأهلكت إلى آخره يقصد منه
ابتداء وجوب الكفارة لكن بعنوان كونها جزا
الصفحه ٣٤٧ :
العموم من المقرر
عندهم عدم انصراف العام إلى الفرد الشّائع فجعل الوصف موضحا فاسد وأمّا دعوى
الصفحه ٣٥٢ :
من الأوّل
والتّخييري من الثّاني كما مر فإن قلت سلمنا أنّ التّحديد أنّما هو للحكم لا
للمادة لكن لا
الصفحه ٣٥٦ :
على الفرد لحمل الفرد عليها من غير فرق فعدم الاستفادة في العكس شاهد على فساد
الدّليل المذكور وأيضا
الصفحه ٣٨٣ :
الاختيار بدليل
لفظي غير الانصراف نعم هذا الإشكال وارد على من يقول بمجازيّة المطلق المقيد كما
أشرنا
الصفحه ٤٢٦ : تثبت بأي شيء وأنّها شرط أو الفسق مانع
ونحو ذلك من المباحث إن شاء الله ومن الآيات قوله تعالى في سورة
الصفحه ٤٣١ : صلىاللهعليهوآله لم يكن في الأحكام الشّرعيّة قطعا ولا في الموضوعات من غير تعدد وحينئذ فإذا
لم يكن ذلك ثابتا في حقه
الصفحه ٤٣٩ : الظّن سيما في الموضوعات ومن هنا عدل المتأخرون إلى
جعله حجّة من جهة الأخبار تعبدا وحينئذ فيكون قاعدة
الصفحه ٤٥٠ : مقدار منه مع فقد الوحدة الحقيقة هنا قطعا ومنها
هل يجري في مطلق الأحكام الشّرعيّة أو يختص بالوضعيّات قد
الصفحه ١٧ :
بيان المضاف
والمضاف إليه من أصول الفقه بقي معنى الإضافة ومقتضاها فنقول قيل إنّ الإضافة تفيد
الصفحه ٣١ : لهما بأن يقال في
المثال إن الأصل البراءة من التعيين لتساقطهما فيكفي مطلق الغنم فهو مبني على عدم
حجية
الصفحه ٣٥ : بالرّجوع إلى أهل اللّسان حيث
يحكمون بإرادة المعنى من اللّفظ ويعلم ذلك من علمهم على طبقه وهو لا يحصل بمحض
الصفحه ٨٥ : غيرهما مما لا يحتمل
استناد المتكلّم إليه في إفهام مراده وعلى ذلك جرى عادة العرف وسيرتهم وهو من
الظّنون
الصفحه ٩٠ : تقييد الأكثر ليس موهنا
هنا لجوازه قطعا وعدم ندرته بل هو أشيع من غيره بخلاف التّخصيص السّادس تعارض