الصفحه ١٥٩ :
وعدمها في غير
مقامات المسامحة فإن قلت لا ريب في كثرة استعمالها في الأعم عرفا وشيوعه بحيث صار
من
الصفحه ١٦٢ :
عندهم على ما يظهر من كلماتهم هو الاعتقاد باندراج الجزئي تحت الماهيّة المخصوصة
لا التّصور لما ذكروا عند
الصفحه ١٦٩ :
بين الإنشاء
والإخبار ومنها أنهم ذكروا أن لله تعالى إرادتين إرادة تكوين وإرادة تشريع وليس
إرادة
الصفحه ١٨٤ :
أو الجزئيات وبما
استشكل الأوّل بأنّه مستلزم لعدم كون الألفاظ حقيقة ولا مجازا لأنّهما من صفات
الصفحه ٢٠٥ : الفردين من المفهوم الواحد ولا يمكن التّداخل في
الفردين بخلاف التّداخل في الكليّين المتصادقين في فرد أمّا
الصفحه ٢٠٨ :
الآخر فلا اتحاد
وما ذكره من تجريد الفرد وإقامة الأدلة فلا يدل على مطلبه لأنّ صورة الكلي إنّما
تحصل
الصفحه ٢٣٧ :
الأمرين (أحدهما) أنّ وجوب الغسل يتبع وجوب الصّوم فإذا كان الأمر بالصوم متوجها
إلى الشّخص من أوّل الليل كان
الصفحه ٢٤٣ : فكالمفاهيم وأمّا الغيري فكوجوب المقدمات عند بعضهم
وقد يطلق الأصلي على ما يكون المقصود إفادته من الخطاب ولو
الصفحه ٢٤٥ :
من الدّليل
الشّرعي أنّ المكلف ليس مالكا للمنفعة المخصوصة لم يجز أخذ الأجرة عليها وذلك في
الصفحه ٢٤٧ : بسوء اختيار المكلّف فلا قبح
فيه واعلم أنّه يظهر من المستدلّين بهذا الدّليل أمور ثلاثة أحدها أنّ
الصفحه ٢٥٤ : فعل الغير أو الأعم منه ومن فعل نفس المعين ذهب كاشف
الغطاء إلى الثّاني وهو بعيد لأنّ إتيان الفاعل بما
الصفحه ٢٨١ : ء وتحقيق المسألة موقوف على بيان أمور
الأوّل الإجزاء في
اللّغة
الكفاية وهو في
المسألة من صفات المأمور به
الصفحه ٢٨٥ :
بدونها نوعين من
الصّلاة في كل منهما مصلحة الوجوب الأوّل في حق من أدرك الواقع والثّاني في حق
الجاهل
الصفحه ٢٨٩ : والثّالث الوقائع الّتي لها جهتان جهة إلى السّابق وجهة إلى
اللاّحق فهنا محل الخلاف وكل من قال بالإجزاء قال
الصفحه ٢٩٨ :
قطعا حتى عند من
يجوز اجتماع الأمر والنّهي في محل النّزاع ثم إنّه لا فرق بين كون الأمر توصليّا
أو