الصفحه ٢٩ :
جميع الأفراد فلا
ينافي قوله أحل الله البيع المعاطاة كما لا ينافي قولنا أكرم العلماء مع قولنا
بعده
الصفحه ١٧٤ :
إرجاعها إلى واحد
ولكن الواجب هو ملاحظة التّرجيح بين الأقوال الخمسة لأنّ القول الرّابع احتمال
ذكره
الصفحه ٢٠٥ :
بخلاف السّابقة وأيضا لا يمكن للقائل بتعدد المكلّف به في السّابقة القول
بالتّداخل لأنّ مقتضى تعدده وجوب
الصفحه ٢٢٢ : الظّاهر من قوله إن جاء زيد فأكرمه أن طبيعة المجيء علة لا في ضمن جميع
أفراده بل هي بنفسها علة الطّبيعة وجوب
الصفحه ٢٢٨ :
تباين السّبب
والشّرط مع أنّه لا معنى لإرادتها من السّبب في هذه المسألة إذ لا يمكن القول
بوجوب
الصفحه ٢٥٦ : الضّد الخاص وعلى القول
بجواز خلو الجسم عن الأكوان يكون التّرك أعم من العام بالمعنى الثّاني أيضا وهو
أحد
الصفحه ٢٩٨ : الدّليلين العموم من وجه مثل أكرم العالم ولا تكرم
الفاسق ففيه قولان التّساقط والتّخيير وليس هناك قول ثالث
الصفحه ٤٣٤ : النّقليّة وهي كما تدل على ذلك تدل على نفي
التّكليف في الشّبهة الحكميّة أيضا وهي كثيرة فمن الكتاب قوله تعالى
الصفحه ٦٧ : الثمرة بينه وبين القول الأوّل
فيما إذا ارتفع الظّنّ النّوعي بسبب خصوصيات المقام مثلا أو بكونه مقرونا بما
الصفحه ١٣١ : وتحكم بوجوب الرّد فالأصل المذكور لا يوجب صحة القول بأنّ فلانا يصلي وأن
معنى قولنا صلاة زيد صحيحة أنها
الصفحه ١٦٢ : الأولين موضوع للماهيّة المخصوصة وعند الآخرين لما اعتقد
أنّه من جزئيات تلك الماهيّة وحينئذ فلازم هذا القول
الصفحه ١٦٥ : المعلق بالمذكورات وارد بحيث يجعل
المكلفين منقسما إلى قسمين فإن قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ
الصفحه ١٧٦ :
الصّحيح على
القولين وهو لا يرفع التّباين من البين لتباين القول بالوضع للعام مع القول بالوضع
للخاص
الصفحه ١٨٥ : على شيء فحقيقيته ومجازيته تختلف على الأقوال
المذكورة بالنّسبة إلى زمان الحمل فعلى القول الأوّل يعتبر
الصفحه ١٨٦ : القول بها فلا يرد أن ثبوت الوضع في
بعض الصّيغ لا يوجب ثبوته في الجميع لاحتمال عدم تحقق التّبادر في