فأكرمه فيجب إكرام الجميع وضعفه ظاهر لأنّ هذا إخبار في الصّورة الأخيرة أيضا وحله أنّ شمول النّكرة لجميع الأفراد على البدليّة لا يقتضي إلاّ تعلق الحكم بالجميع على البدليّة لا الشّمول كما هو المدعى ثم إنّ هذا المفصل قائل بعدم تكرر الحكم بتكرر الشّرط والصّفة وهو ينافي حكمه هنا بالعموم في الصّورتين الأوليين والجواب بأنّ العموم أنّما هو بالنّسبة إلى أفراد الرّجل والتّكرر إنّما هو بالنّسبة إلى تكرر المجيء من رجل واحد فلا ينافي الدّلالة على الأوّل عدم الدّلالة على الثّاني المذكورتين صحيح لكنّه لا ينفع للمفصل لأنّه يقول في الصّورتين المذكورتين بتكرر الجزاء بالنّسبة إلى أفراد المجيء ولو صدرت من شخص واحد اللهم إلاّ أن يقال إنّه إنّما ينفي دلالة التّعليق على التّكرار كما ادعاه بعضهم فلا يقدح استفادة التّكرر من دليل آخر كفهم العرف في بعض المقامات فالضّابط أنّ التّعليق على الشّرط بنفسه لا يقتضي إلاّ تقيد حكم الجزاء وكونه مؤثرا في الجزاء ولو باعتبار بعض وجوداته فلا يدل على تحقق الجزاء متى تحقق الشّرط نعم قد يستفاد من دليل آخر أنّ المراد كون الجزاء مما يترتب على الشّرط المذكور وحينئذ فيتكرر ولعله رأى استفادة هذا المعنى من الصّورتين الأوليين دون الأخيرة والتّحقيق أن يقال إنّ النّكرة إن وقعت بعد أداة الشّرط المفيدة للعموم كمهما ومتى وكلما أفادت العموم كقوله كلما جاءك رجل فأكرمه والقول بأنّها إنّما تفيد العموم بحسب الزّمان فلا يستلزم العموم الأفرادي كما في قوله كلما جاءك زيد فأكرمه مدفوع بأنّه يستلزم العموم بالنّسبة إلى كل مجيء رجلا لاختلاف أشخاص المجيء باختلاف الزّمان لأنّه من مشخصات الأفعال فكلما تحقق المجيء من أي رجل كان ترتب الجزاء سواء تكرر المجيء من واحد أو صدر من متعدد على التّعاقب أو على الاجتماع إذ الظّاهر إرادة الواحد اللابشرط لا بشرط لا وإلاّ لم يجب الجزاء في صورة الاجتماع وإن وقعت بعد ما لا يفيد العموم كإذا وإن فلا تفيد العموم سابعها النّكرة في سياق الطّلب الوجوبي أو الاستحبابي لا تفيد العموم الشّمولي بل يحصل الامتثال بأحد الأفراد على وجه التّخيير ولا إشكال في ذلك لفهم العرف وهل هو تخيير عقلي أو شرعي فقيل إنّ النّكرة موضوعة للفرد الواحد المهم الصّادق على كل واحد من الأفراد لأنّ الإبهام إنّما هو من جهة عدم اعتبار التّعيين لا اعتبار عدمه وعلى هذا فمعنى النّكرة كلي تعلق به الطّلب فإن قلنا إنّ الطّلب يرد على الطّبيعة من حيث هي والأفراد مقدمات كان التّخيير عقليّا وإن قلنا إنّ الطّلب يتعلق بالطّبيعة باعتبار وجوداتها والمطلوب حقيقة هو الأفراد على البدليّة كان التّخيير شرعيّا وقيل إنّه لو قلنا بأنّ الطّلب