كما أنّ إثباتها
لا يقتضي إلاّ إثبات بعض الأفراد وقيل إنّ إثبات المساواة بين شيئين يقتضي عموم
المساواة في الصّفات ونفيه يكون نفي العموم لا عموم النّفي أمّا الأوّل فلأنّ
التّساوي لو كان يصدق بمحض الاشتراك في بعض الصّفات لكان الإخبار بمساواة شيء لشيء
عاريا عن الفائدة لكونه إخبارا بالبديهي ضرورة ثبوت التّساوي في بعض الصّفات حتى
المتناقضين لتساويهما في صفة التّناقض أو في الشّيئيّة أو نحو ذلك أمّا الثّاني
فلأنّه مقتضى ورود النّفي على العام مع أنّه لو كان مقتضى عموم النّفي لكان نفي
التّساوي بين الشّيئين كذبا ضرورة ثبوت التّساوي في الجملة كما بينا وفيه نظر لأنّ
من يدعي عموم النّفي إنّما يدعيه بالنّسبة إلى ما يمكن عقلا أو عرفا وكذا يحمل
الإثبات على غير ما يعلم بالبديهة فيحصل الفائدة وينتفي الكذب وما يقال من أنّ
إثبات نفي التّساوي تارة يستعمل في التّساوي من جهة وأخرى فيه من جميع الجهات
فيكون موضوعا للقدر المشترك فمع تسليمه لا ينافي العموم في النّفي بالاستلزام إذ
غايته نفي كونه موضوعا للعموم هذا في ما إذا لم يذكر المتعلق وأمّا إذا ذكر كقوله
زيد يساوي عمرا في العلم أو لا يساويه فيه فهل يقتضي الأوّل إثبات المساواة في
جميع المراتب أو في الجملة والثّاني انتفاؤه في الجميع أو في الجملة إشكال ويمكن
أن يقال إنّ إثبات التّساوي في العلم قد يراد به التّساوي في أصل الطّبيعة فلا
ينافي الاختلاف في المرتبة وقد يراد به التّساوي في المرتبة فينافيه وحينئذ فنفي
التّساوي على الأوّل يقتضي انتفاء طبيعة العلم في أحدهما وعلى الثّاني يقتضي
اختلاف المرتبة فتأمّل جدا سادسها النّكرة بعد الإثبات لا تقتضي العموم الاستغراقي
نعم يقتضي العموم على نحو البدليّة ولا فرق في ذلك بين وقوعها بعد الإخبار أو
الإنشاء كالاستفهام مثل هل رأيت رجلا فإنّه استفهام عن وقوع الرّؤية على أفراد
الرّجل بنحو البدليّة فلو قال في الجواب نعم لم يقتض العموم وإنّما أفاد وقوع
الرّؤية على فرد ما منه نعم لو قال إلاّ أفاد العموم من جهة أنّه في المعنى ما
رأيت رجلا فيكون النّكرة في الجواب واقعة في سياق النّفي وأمّا النّكرة الواقعة في
سياق الشّرط ففي استفادة العموم منها وعدمه إشكال فقيل إنّ الحكم إن تعلق بنفس
النّكرة الواقعة في غير الشّرط أو بمتعلقاته أفادت العموم نحو إن جاءك رجل فأكرمه
وإن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا إذ المعنى تبينوا عن خبره وإن تعلق بغيرهما فلا نحو
إن جاءك رجل فأكرم زيدا وقيل في تقريب التّفصيل المذكور أنّ الحكم في الجزاء معلق
بالشّرط والنّكرة شاملة لجميع الأفراد على البدليّة فيعلق الجزاء على الجميع فيكون
قوله إن جاءك رجل بمنزلة إن جاءك زيد عمرو بكر وهكذا والجزاء في الجميع هو قوله