الصفحه ٢٥١ : تركه بخلاف سائر المقدمات لأنّ ترك واحد منهما كاف
في ترك الحرام فيكون تخييرا هذا وأنت بعد ما عرفت ما
الصفحه ٢٥٦ : كالمسألة
السّابقة وسيأتي تفصيل القول في هذا الباب إن شاء الله الثّالثة قد يقال إنّ ذكر
هذه المسألة بعد
الصفحه ٢٦٨ : إيجاد مستقل بعد تحقق ذلك مثل
مقدمات الواجب ولا إشكال في أنّ الواجب في القسم
الصفحه ٢٧٦ : في الوقت فهل يجب فعله بعد الوقت بمقتضى الأصول والقواعد الشّرعيّة أو لا
فيكون المسألة فقهيّة ويمكن أن
الصفحه ٢٧٩ : نحن فيه إن أريد إثبات الحكم التّعبدي بالقاعدة أعني وجوب العمل على
الأجير بعد الوقت المحدود من دون
الصفحه ٢٨٦ : رأى العام أوّلا فحكم بمقتضاه بعد الفحص عن المخصّص وعدم
وجدانه ثم ظهر له المخصّص وهذا على أقسام أحدها
الصفحه ٢٨٧ : بالنّسبة إلى ما بعد الاجتهاد الثّاني والثّالث أن يكون بينهما رابطة
ويلاحظان بالنّسبة إلى وقت واحد كما لو
الصفحه ٢٨٨ : ء ثابت فيهما وكذا القول بعده ولا تفصيل في المسألة إلاّ من
ما يظهر من بعض الأفاضل وحاصل مذهبه أنّ الواقعة
الصفحه ٢٨٩ : يجتمع مع حرمة الحيوان أيضا وهنا لا دليل على الإجزاء
لأنّ الحكم الظّاهري فرع الاجتهاد وبعد زوال الاجتهاد
الصفحه ٢٩٠ : على الوضع لغة ويكفي في رده أصالة
عدم النّقل بعد ثبوت الوضع شرعا ومنها أنّه لو كان مقيدا للتحريم لما
الصفحه ٣١٠ : مقارنا للصلاة في الحرم المطهر على ساكنه
السّلام فيلزم كونها مكروهة قلنا بعد تسليم إمكان مقارنة تركها لفعل
الصفحه ٣١٣ : الصّحة إذ لا مقتضى للفساد ولا مانع عن الصّحة إلاّ حرمة العمل وبعد ما ثبت
إباحته لم يبق مانع عن صحته وفيه
الصفحه ٣١٤ : كونه حيضا فهو حيض ولاستصحاب الحيض بعد التّجاوز
عن العادة مع أوفقيّته بطبيعة النّساء إذ الاستحاضة إنّما
الصفحه ٣١٩ : عليها لوجوب التّدارك بعد انكشاف الخلاف ثم إنّ الظّاهر أنّ المراد سقوط
القضاء بالنسبة إلى الواقعي في
الصفحه ٣٣٩ : النّزاع في أنّ المفهوم يعمّ
أوّلا فإنّ مرادهم أنّه بعد إحراز الشّرط والجزاء فهل المفهوم هو انتفاء الجزا