الصفحه ٥٥ : الظّنّ والظّنّ هنا على خلافه لغلبة التّعدّد ولو فرض
حجيته تعبدا فإنّما هو بعد الفحص مع أنّ حكم العرف
الصفحه ٦٤ : كان مجازا في أحدهما لزم التّناقض ابتداء وإن زال بعد الالتفات إلى المعنى
المجازي مع أنّا نرى عدم لزومه
الصفحه ٦٦ : أنّه علق النجاسة على عنوان الدّم وهو
ليس في العرف شاملا للون المختلف عنه بعد غسله وإن كان شاملا له عقلا
الصفحه ٧٤ : بالاستصحاب كما إذا شكّ في بقاء حرمة وطي الحائض بعد الانقطاع فتثبت
بالاستصحاب حرمته الظاهريّة فيحكم العقل
الصفحه ٨٤ :
الشرعيّة فافهم ثم إنّ ما ذكره بعضهم من الفرق بين ما إذا وقع اللّفظ الّذي له معنى
شرعي بعد النّهي فيحمل على
الصفحه ٩٣ : المجاز بعد القرينة الصارفة عن الحقيقة دون الآخر
وذلك لأنّهما يجريان فيما إذا قطع بوجود الصارف عن الحقيقة
الصفحه ١٠٨ : بعد ذكر الاستعمال كالتكرار لأنّها مشتملة على
الاستعمال ومنها ما ذكره بعضهم وهو أنها الكلمة المستعملة
الصفحه ١١٨ : المقامين فبيانه أن بعد القول بالبقاء على
المعنى اللّغوي لا معنى للقول بالصحة إذ هو أعم من الصّحيح والفاسد
الصفحه ١٢٦ : التّعيّني المسبوق بالاستعمال توسعا في خصوص
الصّحيح والأعمّيّة يقولون قد صار حقيقة في الفاسدة أيضا بعد
الصفحه ١٣١ : الفحشاء ونحو ذلك بخلاف قول الأعمّيّة إذ الأعمّي الأركاني لا وجه
لقوله بعد ما عرفت من الإطلاق على فاقد بعض
الصفحه ١٣٧ : لمن في ذمته فريضة نعم يصح ذلك
إن قلنا إن فعل الرّكعتين مستحب مستقل ولكن محل استحبابها بعد التّشهد
الصفحه ١٣٩ : لا يقال إنّه بعد وصوله إلى حد الوضع لا يعتبر المناسبة لأنّا
نقول هذا غير كاف فإن الاستعمال الأخير
الصفحه ١٥٩ : المجازات الرّاجحة فلا بد من حمل اللّفظ عليه لقرينة الشّهرة إذا ورد في كلام
الشّارع قلنا بعد التّسليم أن
الصفحه ١٦١ : كيفيّة التّلفيق خلاف فقيل بأنّه يؤخذ من اليوم الثّاني مقدار
ما مضى من اليوم الأول فلو باع الحيوان بعد مضي
الصفحه ١٧٠ : يعلم أنهم يصيرون عالمين بعد الطّلب فالدّور فيه مرتفع والجاهل
بالعواقب يتصور عنوان من يتعقبه العلم