الصفحه ١٣٨ : فعل الأمر منه أبعد
الإعلال وبعد تركيبه مع النّون اتحد مع الحرفيّة نعم لو كان الوضع ثابتا بعد
الإعلال
الصفحه ١٩٦ : ء لبقائه أو كلاهما للوجود وفي كلا
الصّورتين قبل حدوث الشّرط الأصل هو البراءة وبعده يستصحب الاشتغال ويكون
الصفحه ١٩٧ :
بعده إن قارن
العلم بقيام الغير به للشّك في تعلق التّكليف رأسا وإلاّ فالأصل عدم سقوطه بفعل
الغير
الصفحه ٢٣٢ : إنّما
يجب بعد وجود ذلك الشّيء بخلاف المعلّق فإنّه يجب إذا كان الشّخص متصفا بأنّه ممن
يتعقبه ذلك الشّي
الصفحه ٢٤٤ : أنّه فوت
الواجب على نفسه فتأخير العقاب إلى ذي الحجة سفه إذ لا يترتب على دخوله شيء بعد
العلم بعدم إمكانه
الصفحه ٢٤٦ : بها هو عين الاختيار
فإنّ معناه أنّ الشّخص إن شاء فعل وإن شاء ترك وليس المقام كذلك لأنّ بعد فوات
زمان
الصفحه ٢٦٧ : إنّما هو في إمكان ضم باقي الأجزاء
وأمّا صحة مجموع العمل فإنّما هي بعد تمامها على الوجه المعتبر فلا يمكن
الصفحه ٢٦٩ : اختياريّا كان الجزء الأخير من علته إرادة الفاعل وهذا لا يقتضي عدم
ترتبه على العلة بعد تمامها فظهر أنّ كل
الصفحه ٢٩٩ : عين وجود تلك
الصّفة فإنّ وجود زيد على وصف الكتابة هو عين وجود الكتابة فحمل الكاتب على زيد
إنّما هو بعد
الصفحه ٣١١ : نعرف وجهه إذ المقصود من تفكيك العقل
والعرف إمّا يكون بعد فرض اتحاد الموضوع بمعنى أنّه إذا ورد الأمر
الصفحه ٣٢٣ : الأمر وبعد وجود النّهي يرتفع الأمر لعدم جواز اجتماعهما كما مر
ولا إشكال في ذلك إنّما الكلام في أنّ
الصفحه ٣٢٧ : إلى الفساد بعد ما ثبت من
دلالة كليهما على الفساد ولكن يثمر في كيفيّة الحرمة فإنّها على الأوّل بدعيّة
الصفحه ٣٣٠ : ء للوقاع والدّال على هذا العنوان هو بعد
اقترانه بالسؤال لولاه وكون الكفارة مسببا عن الوقاع هو المدلول عليه
الصفحه ٣٥٨ : وفعل فلا إشكال في
عدم العصيان وإن قصد خصوص العشرين لكن بعد ما وصل إليه تجاوز فالعمل لم يقع محرما
نعم
الصفحه ٣٧٠ : الصّورتين الأوليين دون الأخيرة والتّحقيق أن يقال إنّ النّكرة إن وقعت بعد
أداة الشّرط المفيدة للعموم كمهما