الصفحه ٣٥ : وجود الاحتمال المذكور في
المجاز بلا قرينة فإنا إذا رأينا أن السّيّد أمر عبده بإتيان العين فالعبد من باب
الصفحه ٣٦ :
المشترك كما ذكره بعضهم من المفاتيح للسّيّد من أن عدم التّبادر علامة المجاز مع
القول بوجوده في المشترك
الصفحه ٤٧ : الاستعمال الحقيقة كما يقوله السّيّد
المرتضى لوجود الحمل في المجازات أيضا فإن قولنا رأيت أسدا يرمي معناه رأيت
الصفحه ٦٤ : والمدار على الظّنّ
ومنها حسن
الاستفهام
استدلّ به السّيّد
على اشتراك الأمر بين الفور والتراخي بتقريب
الصفحه ١١١ : والخامس
الإجماعات المنقولة في المقام فقد نقل السّيّد المرتضى الإجماع على وجوب حمل
الألفاظ المستعملة في
الصفحه ١٩٥ : ما لم يذكر القيد فإذا ذكر القيد لم يكن مجازا وهذا يكفي في رد السّيد
المرتضى ره حيث ادعى أنّه إذا ورد
الصفحه ٢٠١ :
للوجوب فتدل على وجوب قصد القربة وكل من قال بوجوبه شرعا قال بأنّه شرط الصّحة وما
نقل عن السّيّد المرتضى ره
الصفحه ٢٣٠ : فالأولى في التّعريف ما نسب إلى السّيد العميدي من أن
المطلق ما ليس لوجوبه شرط عدا الشّرائط الأربعة الثّابتة
الصفحه ٢٦٤ : عدم استلزام إرادة الشّيء
كراهة ضده كما ذهب إليه السّيد رحمهالله في النّدب فقال بعدم كراهة ترك المندوب
الصفحه ٢٧٤ : كما سبق نقله عن السّيّد وأمّا في الضّد الخاص فلأن
غاية الأمر كون تركه مقدمة للمطلوب وقد بينا أنّ نفس
الصفحه ٢٨٠ : جواز العمل فرع الاستنابة المفقودة فتأمل
وأمّا في مسألة الغسل فلم نجد من تعرض لذلك لكن السّيّد في
الصفحه ٢٩٥ : السّيد عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص فخاطه في
ذلك المكان لعد مطيعا عاصيا من جهتين بأنّ ذلك
الصفحه ٣٢٩ : إلى أقوال منها ما ذكره السّيد الكاظميني وهو أنّ المدلول المطابقي
والتّضمني بأسرهما داخل في المنطوق
الصفحه ٣٧٧ : الشّيوع الوجودي
وقد سبق تحقيقه نعم للسيد المرتضى رحمهالله تفصيل لا بأس بالإشارة إليه لارتباط له في الجملة