الصفحه ٣٨٧ : الدّال على أنّه إذا أقام ثلاثين يوما
مترددا أتم فإنّما هو أيضا الثّبوت عدم اعتبار المجموع العددي والهلالي
الصفحه ٣٩٠ : الثّابتان في طرفي القدم واعترضوا على
الشّيعة بأنّ المراد بأرجلكم إمّا أفراد الرّجل أو مجموع الأرجل وعلى
الصفحه ٣٩٧ :
ادعى قطعيّة صدور الأخبار المجموعة في الكتب الأربعة وهم فرقة ثالثة من الأخباريّة
أمكنه التّمسك بالمقدمة
الصفحه ٤٠٢ : واليقين بحسب الشّرط المتقدم ثم ذكر أنّ الله يسر تأليف ما
سئلت ولازمه أن يكون الأخبار المجموعة في كتابه
الصفحه ٤٤٣ : المتعارف في كلمات
العلماء نسبة الحكم إلى الدّليل الّذي هو الكبرى دون مجموع المقدمتين كما يقال إنّ
الدّليل
الصفحه ٤٤٥ : بحرمة
المجموع فعلى الأوّل المتيقن هو الأقل فهو الحرام دون الأكثر وعلى الثّاني المتيقن
هو الأكثر لأصالة
الصفحه ٤٤٦ : فالحائض إذا علمت بحرمة الصّلاة عليها وشكّت في جزئيّة السّورة للصّلاة
وقلنا بأنّ اللازم هو ترك مجموع
الصفحه ٣٢٦ : العبد بدون إذن السّيد إذا تعقبه
الرّضا معللا بأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيده فإنّه لما لم يمكن
الصفحه ١٠٢ : إجماعي ولا
خلاف فيه نعم قد نسب إلى السّيّد المخالفة فيه وليس كذلك لما سيتضح لك إن شاء الله
في مقامه أنه
الصفحه ٤٣٢ : معارض
بما نقله السّيد المرتضى رحمهالله من إجماع الشّيعة على عدم جواز العمل بأخبار الآحاد وعدم
الاعتنا
الصفحه ٥٥ : الحقيقة واستدل السّيّد بوجهين أحدهما أنّ
سجيّة العرف وأهل اللّسان الحكم بالحقيقيّة بمحض الاستعمال كما نقل
الصفحه ٣٢٢ : دون إذن السّيد منهي عنه بعنوان كونه مخالفة للسّيّد ولهذا
مثلوا بهما للمنهي عنه لوصفه لا لنفسه فتأمّل
الصفحه ٤٠١ : التّواتر لإسقاط
الطّرق والاقتصار على طريق واحد للاختصار ويؤيد ذلك تصريح السّيد المرتضى وابن
إدريس ومن
الصفحه ٤١٤ : أنّه أنّما هو لضيق العبارة عن شموله وإلاّ فيعلم
أنّ المناط هو الظّن من غير خصوصيّة وذلك نظير قول السّيد
الصفحه ٢٩ : كان هناك أمارة
معتبرة لا يحصل الشكّ لو لا أصالة عدم الاشتراك ولذا لا يقول السّيّد المرتضى
بأصالة