بالنّسبة إلى أصل الطّبيعة وثالثها كالثّاني لكن بحيث لو فات في الزّمان الثّاني بقي التّكليف بالنّسبة إلى الزّمان الثّالث وإن فات فيه بقي بالنّسبة إلى الرّابع وهكذا وبالجملة يجب فورا ففورا ولنبين أوّلا ثمرة النّزاع والمرجع عند التّوقف في المسألة وعلى القول بالاشتراك عند عدم القرينة ثم نشرع في تحقيق المسألة أمّا الثّمرة بين القول بتعيين الفور والقول بجواز التّراخي فهي تحقق العصيان بالتّأخير مع سقوط التّكليف أيضا في بعض الاحتمالات على الأوّل دون الثّاني وكذا بينه وبين القول بالماهيّة وأمّا بين تعيين الفور وتعيين التّراخي وإن لم يعلم له قائل فهي عدم الامتثال بالتّعجيل وعدم العصيان بالتّأخير على الثّاني بخلاف الأوّل وبين الماهيّة وتعين التّراخي هو الامتثال بالتّعجيل على الأوّل دون الثّاني وبين الماهيّة وجواز التّراخي ما عرفت من حصول التّجوز عند التّقييد بالفور معينا أو التّراخي كذلك على الثّاني دون الأوّل لكن عند الإطلاق لا ثمرة بينهما وبين الاشتراك والباقي عند عدم القرينة هي إجمال اللّفظ وعدمه وعند وجودها يكون إمّا تعيين الفور أو جواز التّراخي وقد عرفت ثمرتهما والثّمرة بين الوقف وغيره ظاهر لأنّه يرجع إلى الأصول العمليّة كالقائل بالاشتراك عند عدم القرينة وتفصيل ذلك أنّ التّوقف إمّا يكون بين الفور بالاحتمال الأوّل وهو التّقييدي وبين جواز التّراخي وحينئذ فالشك راجع إلى المكلّف به ومقتضى الاحتياط التّعجيل نعم لو فات في زمان الفور فمقتضى الاحتياط الإتيان به ثانيا لاحتمال عدم الشّرطيّة وإمّا يكون بين الفور بالاحتمال الثّاني وجواز التّراخي فأصالة البراءة تنفي الفوريّة لأنّه شك في التّكليف الزّائد وإمّا يكون بينهما وبين جواز التّراخي فهو كالأوّل وإمّا يكون بين تعيين الفور وتعيين التّراخي والاحتياط في الجمع إن أمكن وإلاّ فهو مخيّر وإمّا يكون بين الفور بالاحتمال الأوّل وبينه بالاحتمال الثّاني وهذا على أقسام لأنّه إمّا يكون في أول زمان الفور متعذرا فأصالة البراءة تقتضي عدم التّكليف ثانيا إذ لا يعلم الاشتغال به أولا لاحتمال كون الفور قيدا فعند تعذره لا يتعلّق الطّلب أصلا وإمّا يكون ممكنا ثم يتعذره فحينئذ يقطع بسقوط التّكليف بعد فوات الفوريّة إذ لو كان قيدا فقد سقط لفوات القيد وإلاّ فقد فات لتعذره وكيف كان فالعصيان ثابت في هذا القسم إن ترك في أول أوقات الفور وإمّا يكون ممكنا دائما فقيل إنّ الاستصحاب يقتضي بقاء التّكليف لو فات في أول الزّمان وهو فاسد إذ لا يعلم أنّ المكلّف به هو الأمر المقيّد أو ذات العمل فموضوع التّكليف غير ثابت البقاء وبقاؤه شرط في الاستصحاب نعم يمكن إثباته بقاعدة الاشتغال لئن كان قاطعا باشتغال ذمته فيجب الإتيان تحصيلا لليقين بالبراءة وموضوع قاعدة الاشتغال نفس الشّك في البراءة وهو ثابت في المقام فيثبت حكمه وهو وجوب تحصيل اليقين بالبراءة لا أنّه حكم مشكوك لاحقا متيقن سابقا حتى يستصحب ويترتب عليه الحكم فتأمل وعليك باستخراج سائر صور الدّوران على القول