البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
٢٣/١ الصفحه ٢٠٢ : حراما كما لو أحرق الميت قبل أن يصلي عليه فارتفع موضوع وجوب
الصّلاة وهو الميت وأمّا الثّاني فلأنّ عدم
الصفحه ٢٧٨ : الخاصة والأمكنة
المخصوصة كمن آجر نفسه عن الميت في قضاء الصّلاة في الشّهر الفلاني أو المسجد
الفلاني فإن
الصفحه ٣١٨ : الأوّل
وأمّا الأعيان المتعلّقة للحرمة نحو حرمت عليكم الميتة والدّم وحرمت عليكم أمهاتكم
فهي على ما ذكرنا
الصفحه ٣٥٣ : الميتة ما حرم عليكم إلاّ
الميتة ومنها فهم الفقهاء من قوله عليهالسلام إنّما الأعمال بالنّيّات توقف كل عمل
الصفحه ٤٣٨ : خارجيا هو المذكى يعني ما تحقق فيه التّذكية وحراما خارجيا هو الميتة
لا بمعنى الشّبهة المحصورة أو غير
الصفحه ٦ : قوله تعالى (آتُوا الزَّكاةَ) و (حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) ونحو ذلك فلا يجوز
الصفحه ٢٠٨ : السّبب بقاء القابليّة كجزّ رقبة الميت فإنّه سبب للقتل
لكن لا تأثير له بعد الموت غاية الأمر أنّه سبب ثاني
الصفحه ٢٤٠ : النّفسيّة الّتي لا مصلحة فيها إلاّ التّوصل إلى الغير كإنقاذ الغريق
لحفظ النّفس ودفن الميت لحفظ جسده للفرق
الصفحه ٢٤٥ : فإنّ الظّاهر من الأخبار أنّه حق للميت على إخوانه
المؤمنين وأمّا غير ذلك فلا دليل على الحرمة ولذا حكم
الصفحه ٢٥١ : وتوضيح المقام يحتاج إلى ذكر نظائر المسألة فنقول منها
تعارض القبيحين وتزاحمهما فإنّ أكل الميتة حرام لكن
الصفحه ٢٨٠ : من أجزاء الغسل فلا يجري القاعدة هنا مع
أنّها لو جرت لزم وجوب إلقاء السّدر على الميت عند تعذر الما
الصفحه ٣٨٦ : عقدة النّكاح الأزواج أو ولي الزّوجة وفيه
نظر أمّا أوّلا فلأنّ الإجمال لو كان فإنّما هو في الموصول
الصفحه ٢٤٧ : الذّات وله
أجزاء غير متناهية إلاّ على القول بالجوهر الفرد وهو باطل فاستحقاق العقاب على ترك
كل جزء من أجزا
الصفحه ٤٤٧ : محدثا إذا تلف مال غيره فهو له ضامن وإذا باع
له الولي صار مالكا ولا تكليف بالنّسبة إليه وأجيب بأنّها أيضا
الصفحه ١ : أستعين إنّه خير معين
مقدمة
أصول الفقه اسم
للعلم الخاصّ وله اعتباران علمي وإضافي وذكرهما في المقام