الصفحه ١٠٩ : وثانيا أنّ قيد الحيثيّة يغني عن المعنى الشّرعي إذ الكلمة
المستعملة في أي معنى كان بوضع شرعي من حيث إنّه
الصفحه ١٢٣ :
بالصحيحة قبل الحلف وهي يمكن فعلها بعد الحلف بقصد القربة تشريعا وهو يكفي في
الحنث وأشكل أيضا بأن الحلف إنّما
الصفحه ١٤٩ : كالسّرير مثلا وليس المراد الانضمام في الحكم
لما عرفت أنّه خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الإرادة وحينئذ
الصفحه ٢٠٠ : مع كل ما علمت من الأدلّة الواردة في الأفعال الواجبة إذ لم يعتبر فيها بقصد
القربة وتلك أخص مطلقا من
الصفحه ٤٤٢ :
الملازمة نعم
يفترقان في اللّوازم العادية والعقليّة فترتب على الأمارة إذا وقعت محكيّة لها
لشمول
الصفحه ٥٧ : فليس فيه التزام بالمجازيّة بخلاف ما إذا قلنا بحقيقيّة واحد ومجازيّة
الآخر إذ لا يمكن حينئذ استعماله في
الصفحه ٦٥ :
فإنّ الموضوعات
التي يتعلّق بها الأحكام الشّرعيّة يجوز للشارع بيان ضابط في تشخيصها ليرجع إليه
عند
الصفحه ٧١ :
سابقا والمفروض
عدمه فيما نحن فيه كما عرفت ثم إنّ الظهور النّوعي الحاصل بإرادة الحقيقة حجة من
باب
الصفحه ١٠١ :
إلى حد الاشتهار
الثاني استصحاب ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي والثالث استصحاب عدم وجود القرينة
لا
الصفحه ١١٤ :
لتلك الألفاظ في
المعاني الشّرعية في غير ما عثرنا عليه من الموارد لأن شأن الشّارع كان بيانه آنا
الصفحه ١٥٢ :
في دلالة المفرد
المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل
واحد
الصفحه ٣٦٨ : عدديّة لأنّا نقول الشّيء قد يلاحظ منفردا من حيث هو شخص وفي جهة تشخصه ولا ريب
في اتصاف الواحد بهذا الوصف
الصفحه ٤٥٠ :
الحكم لذلك
الموضوع بعينه فيصدق النّقض حقيقة لا تسامحا وأمّا أنّ الموضوع ما ذا فالمرجع فيه
ظاهر
الصفحه ١٩ :
الظّنّ بأنّه معناه ويستلزم ذلك الظّنّ بأنّ الواجب في التّيمّم هو التّراب وهو
حجّة فيكون ما يستلزمه أيضا
الصفحه ٥٣ :
هي الوضع أو
الظّهور وفيما نحن فيه نعلم بظهور اللّفظ في زمان الشّارع في معنى ونشكّ في نقله
من ذلك