الصفحه ٢٦٩ : الشّرعيّة
ولا هي ملحوظة في نظر العرف وإنّما العنوان الملحوظ هي الوسيلة والذّريعة والسّبب
ونحو ذلك مما يرادفه
الصفحه ٢٨٢ : إتيان مقتضى أحد الأمرين بأي نحو كان من الماهيّة والمرة
والتّكرار هل يسقط الأمر الآخر أو لا فالنّزاع هنا
الصفحه ٢٨٣ : كأخبار
الآحاد ونحوها فالحكم الظّاهري قسمان مدلول
الصفحه ٢٨٤ : أنّه لما كان درك الواقع في جميع الموارد مستلزما لمفاسد
كثيرة من اختلال النّظام والعسر والحرج ونحو ذلك
الصفحه ٢٨٦ : على عدم الإجزاء بالنّسبة إلى
المشافهين مضافا إلى أصالة عدم التّقييد وعدم قرينة المجاز ونحو ذلك وإذا
الصفحه ٢٨٨ : ثم ظهر
وجوبها وكما لو أفتى بصحة العقد بالفارسيّة وتزوج بها ثم ظهر الخلاف ونحو ذلك وإن
لم يكن مما
الصفحه ٢٩٧ : ونحوه فهما من هذه الجهة واحدة ولذا
يستدلون في تلك المسألة أيضا بالوجوه العقليّة فالأولى في الفرق هو
الصفحه ٢٩٨ : يكون بين متعلق الأمر
والنّهي العموم من وجه نحو أكرم العالم ولا تكرم الفاسق والظّاهر منهم خروجه عن
محل
الصفحه ٢٩٩ : نقول الوجود قسمان أحدهما الوجود في نفسه كما يقال زيد موجود
والثّاني على صفة نحو زيد كاتب أي موجود على
الصفحه ٣٠٢ : كان عين الكلي في الخارج
لزم كونه متعلقا لعين الحكم المتعلق بالكلي بأي نحو كان نفسيّا وعينيّا وتعيينيّا
الصفحه ٣٠٦ : الوجوب العيني ولكن على نحو ثبوته للكلي وهو معناه عدم سقوطه
بإتيان طبيعة أخرى كما سبق فتلخص مما ذكرنا أنّ
الصفحه ٣٠٧ : المكروهة بحسب المكان كالصّلاة في الحمام ونحوه أو
بحسب الزّمان كالصّوم يوم عرفة على بعض الوجوه وتقريب
الصفحه ٣١٤ : متعلقا ببعض أفراد المأمور به نحو
صل ولا تصل في الدّار المغصوبة كشف عن وجود مفسدة في ذاتها مانعة عن الطّلب
الصفحه ٣١٨ : الأوّل
وأمّا الأعيان المتعلّقة للحرمة نحو حرمت عليكم الميتة والدّم وحرمت عليكم أمهاتكم
فهي على ما ذكرنا
الصفحه ٣٢٣ : في الوجود لكن مع تقييد
النّهي بتلك العبادة أو المعاملة نحو لا تكتّف في الصّلاة أو لا تنظر إلى السّما