قوله : (للنصوص المستفيضة). إلى آخره.
منها ما رواه في الموثّق عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «كلّ ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه شيء مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (١).
ومنها : ما رواه زرارة أيضا (٢) ، ومنها : ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثه عنه عليهالسلام قال : «لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكّة والجورب» (٣).
ومنها : ما رواه عن الحلبي عنه عليهالسلام أيضا قال : «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل» (٤).
ولا يضرّ الضعف في هذه الأخبار ، لانجبارها بالشهرة العظيمة ، بل الوفاق ، فمن هذه الجهة تكون أقوى من الصحيح الذي لا تكون هذه الصفة فيه ، كما حقّق في محلّه ، ولاعتضادها بمخالفة العامّة ، فيشملها ما ورد من الأمر بالأخذ بما خالفهم ، معلّلا بأنّ الرشد في خلافهم (٥).
هذا ؛ مضافا إلى عدم وجود المعارض لها أصلا ، وهو يكفينا.
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ، فقال : «إذا كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٨ الحديث ١٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٤١٦٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٨ الحديث ١٤٨١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٧ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٦ الحديث ٥٤٤٠.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.