واستحسنه صاحب «الذخيرة» (١) ، وهو جيّد.
الثالث : إنّ العفو من الدم هل يختصّ بعدم التعدّي بأن لا ينجس شيئا من ثوب المصلّي أو بدنه بالملاقاة من دون حصول دم فيه ، بحيث يصير المجموع دما غير معفوّ عنه بناء على أنّ المعفوّ هو نفس الدم ، لا المتنجس به أم لا؟ لإطلاق الأخبار ، أم إذا كان مجموع الدم ومقدار الموضع المتنجّس أقلّ من الدرهم فهو عفو ، لأنّ الفرع لا يزيد على أصله ، وإلّا فلا.
والأخير لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الأوّل ، لكن إذا غسل المتنجّس ، ولم يغسل الدم ، وصحّ غسل خصوص ذلك المتنجس ، وأمكن شرعا. يكون الدم باقيا على عفوه.
الرابع : قال العلّامة في «النهاية» : لو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس ، أو في متاع ، أو في آنية ، أو آلة ، فأخذ ذلك بيده وصلّى وهو حامل له ، احتمل الجواز لعموم الترخيص ، والمنع لانتفاء المشقّة (٢) ، وقريب منه قال في «المنتهى» (٣).
ولا يخفى ضعف الثاني ، للقطع بعدم مدخليّة المشقّة في هذا العفو ، ولم يقل بها هو أيضا ، وإن كان يذكرها في مقام التعليل في بعض المقامات.
وأمّا الأوّل فصحيح ، لأنّ العفو الوارد في الأخبار وإن كان بالنسبة إلى خصوص الثوب ، لكن عرفت شموله للبدن من جهة عدم قائل بالفصل ، وهنا أيضا كذلك ، لأنّ المعهود من الفقهاء كون المعفوّ بالنسبة إلى ما يمنع من الصلاة.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٥٩.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٧.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦.