وموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : «نعم» قلت : فالمرأة؟ قال : «لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده» (١) إذ ظاهرها كفاية الثوب الواحد الذي يكفي للرجل ، إذا كان مع الخمار ، وإن عدم كفايته لها ، إن لم يكن خمار.
وقويّة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر» (٢) الحديث إذ الثلاثة مبنيّة على الاستحباب بالإجماع والأخبار ، فعند العجز عن المستحب ، يكفي الاتّزار بأحدهما ، والتقنع بالآخر.
هذا حال الاختيار المخالف للمستحب لا الاضطرار ، إذ مع الاضطرار لا يجب ما ذكر ، بل مقصور على الميسور ، وأنّه الضابطة ، فتأمّل جدّا!
ويعضده فهم المشهور ، والاصول ، والإطلاقات ، والعمومات ، وعدم الالزام والالتزام بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع غاية عموم البلوى وشدة الحاجة.
واستدلّ لابن الجنيد (٣) بموثّقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (٤).
والجواب بعد منع الدلالة على مدّعاه ، على النحو الذي قرر أولا ، أنّها لا
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٤٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٥ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٦ الحديث ٥٥٤٤.
(٣) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٩٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٨ الحديث ٨٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٤٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٠ الحديث ٥٥٥٨.