الصلاح وابن زهرة (١).
والمشهور الذين استثنوا الكفين والقدمين ، لم يستدلّوا بعدم الشمول ، وما ادعوه أيضا ، ومن ادعاه ، واستدلّ به مثل صاحب «المدارك» و «الذخيرة» ، لا ندري من أين ظهر عليه؟
ولو كان كذلك ، لاستدلّ للاستثناء من هو أقرب عهدا بزمان المعصوم عليهالسلام (٢) منهما ، ولم يستدلّ للاستثناء بإمساس الحاجة للأخذ والعطاء ، وأمثال ذلك.
ويؤيد من لم يستثن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن المرأة ليس عليها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : «تلتف بها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٣).
ورواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : «لا بأس إذا التفّت بها ، فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا» (٤).
لكن الظاهر من بعض الروايات ما ذهب إليه المشهور ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام : «لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلّا في ثوبين» (٥) فإن الظاهر منها ما يستر الجسد ، وما يستر الرأس ، وإطلاقها ظاهر فيما ذكروه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٣٩ ، غنية النزوع : ٦٥.
(٢) في (ز ٣) : الائمة.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٣ ، بحار الأنوار : ١٠ / ٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٣٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ الحديث ٥٥٤١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٩ الحديث ١٤٧٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٧ الحديث ٥٥٤٦.