يقتضي الرد عنه متضمن لفعل وجودي يكشف عن الرضا فهو نظير قولهم : السكوت في مورد البيان وعدم الردع في مورد يقتضيه لو كان محله تقرير.
لا يقال : انه يلزم ذلك الاكتفاء بسكوت غير البكر أيضا إذا أحرز الحياء منها كالبكر وهو ينافي الاقتصار منهم على البكر في كفاية السكوت لأنا نقول : كشف المورد عن الكف انما هو ظني اكتفى به دليله الخاص في البكر وان كان لحكمة الحياء فيها نوعا فلا يقاس غيرها بها وان ساواها في الحكمة فالكف وان كان كافيا في الكشف عن الرضا مطلقا لكونه فعلا وجوديا إلا أن ثبوته بالكاشف الظني وهو المورد مخصوص بالبكر لدليله الخاص بها.
وأما سكوت المولى مع العلم بتزويج عبده فمع إمكان ان يقال فيه ما قلنا في سكوت البكر ، يمكن ان يقال أيضا ان المستفاد من الرواية هو مانعية معصية السيد المنبعثة عن مزاحمة حقوقه لنفوذ العقد وهي ترتفع بمجرد الرضا لانتفاء المعصية بانتفاء المزاحمة معه ، كيف والعبد يملك إنشاءه وينفذ لو عقد للغير على الأظهر من غير توقف على اجازة سيده وان استحق الأجرة على من عقد له على رأي ضعيف لعدم معلومية مملوكية العبد بهذا القدر مما لا يزاحم حقوق مولاه كما تقدم.
وبعبارة أخرى : يكفي في رفع معصية السيد طيب نفسه المحرز بسكوته وليس ذلك من الإجازة بشيء وان عبر بها.
وأما قول السيد لعبده : طلق ، فمع كونه يأتي فيه ما تقدم من سكوته يمكن دعوى دلالة الأمر به على الرضا بعقده بدلالة الاقتضاء لتوقف الطلاق على سبق النكاح فيكون الرضا حينئذ مدلولا عليه بالقول ، إذ لا يعتبر في الكشف به لفظ خاص ولا دلالة مخصوصة ، بل لعل الكتابة كافية في ذلك