القدر كاف في تحقق ماهيته وتعيين المالك غير معتبر في تحقق حقيقة البيع كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، فكما لا يجب تعيينه لا يضر الخطأ فيه.
وبالجملة لما كان قصد البيع مستلزما لقصد نقل المبيع عن مالكه تحققت المعاوضة حقيقة وان انضم اليه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه ـ بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه بل المنتقل إليه أيضا عن حقيقة البيع وماهيته.
__________________
المالك للمثمن بطرف إضافة المالك للثمن ، وهو معنى المبادلة بين المالين المستلزم لدخول كل منهما في ملك مالك الآخر فقصد حقيقة البيع انما يتحقق بقصد البائع خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن. وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك المثمن ، فيكون كل من المثمن والثمن بدلا وعوضا عن الآخر.
إذا تبين هذا ، فالفضولي إذا قصد ببيعه كونه للمالك فقد قصد حقيقة البيع والمبادلة فلو قبل المشتري بيعه وتعقب ذلك بإجازة المالك تتم المبادلة لمالك المثمن وتستند اليه ، وأما لو قصد البيع لنفسه بأن قصد بإنشائه خروج المثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك مالك الثمن وخروج الثمن من ملك مالكه ودخوله في ملك نفسه لا في ملك المالك للمثمن ، فلم يكن قاصدا حقيقة المعاوضة بإنشائه ، فلو قبل المشترى ما أنشأه وتعقب ذلك اجازة المالك لتلك المبادلة ، فإن أجازها على ما قصده الفضولي لم تكن اجازة للبيع على حقيقته ، وان أجازها لنفسه لم يكن اجازة لما أنشأ الفضولي.
هذا حاصل ما ذكره المفصل من التفرقة بين صورة قصد الفضولي البيع لنفسه وبين قصده البيع للمالك وان البائع في الصورة الأولى لم يقصد البيع على حقيقته واجازة المالك لما قصده البائع الفضولي على ما قصده لم تكن اجازة للبيع على حقيقته ، وأجازته البيع لنفسه لم تتعلق ببيع الفضولي