ويظهر من جدي العلامة (في المصابيح التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي فمنع في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو حفظ النظام وغيره ، فيجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا ذاتيا كان الواجب أم غيريا (١).
__________________
الأول كالحياكة والصياغة والتجارة ونحو ذلك (الى قوله) وبعبارة أخرى كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة : إما بجلب النفع أو دفع الضرر ، لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ولا ينقض بالجهاد لما ستعرف ، وكل ما كان الغرض الأهم منه الدنيا اما يجلب النفع أو دفع الضرر فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه ، وان كان قد يرجع ـ بالآخرة ـ إلى المهمات الدينية باعتبار كونه وسيلة إليها ..».
(١) قال جدنا (السيد بحر العلوم) ـ قدس سره ـ في (المصابيح كتاب التجارة) ـ في مقام بيان ما يحرم التكسب به ـ : مصباح ـ المشهور ان ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه ـ عينيا كان الوجوب أم كفائيا ، عبادة كان الواجب أم غيرها ـ وعليه إشكال مشهور ، وهو : ان الصناعات التي يتوقف النظام عليها مما تجب كفاية على ما صرحوا به ، فيلزم عدم جواز أخذ الأجرة عليها ، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها كفاية كالفقاهة ، وان يحرم أخذ الأجرة لما يعمله لضرورة نفسه أو دفعها عن غيره أو لتحصيل النفقة الواجبة ومن ثم فصل بعضهم ، فمنع من أخذ الأجرة إذا كان الواجب عبادة لمنافاته الإخلاص ، وجوزه في غيرها لعدم المانع ، وهذا مختار فخر المحققين وجماعة من المتأخرين ، وهو وان سلم من الاشكال المذكور ـ ولكن يرد عليه : أن القول بجواز أخذ الأجرة في غير العبادة انما يصح في الكفائي