قوله : (أو الاستسقاء).
يدلّ عليه موثّقة عمّار (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة؟ فقال : «واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الاستسقاء واجب» (٢) ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، وعلى ذلك يحمل الوجوب المطلق على المندوب في الأخبار ، للإجماع.
قوله : (أو الاستخارة).
يدلّ عليه موثّقة سماعة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «وغسل الاستخارة مستحب» (٣).
وفي «الفقه الرضوي» : «الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والإحرام ـ إلى أن قال ـ وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج إلى الله تبارك وتعالى» (٤).
وظاهرهما استحباب الغسل بمجرّد طلب الخيرة منه تعالى ، وإن لم يكن هناك صلاة ، كما ذكره المصنّف.
لكن المشهور بين الأصحاب استحبابه لصلاتها ، والكلّ حسن إن شاء الله تعالى.
قوله : (أو صلاة الكسوف).
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في بحث صلاة الكسوف (٥).
__________________
(١) هكذا في النسخ والصحيح «سماعة».
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٦٩ ـ ٤٧٢ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
![مصابيح الظلام [ ج ٤ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1692_masabih-alzalam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
