لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال له : الرجل يغمض الميّت أعليه غسل؟ قال : «إذا مسّه بحرارة فلا ، وإذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل» ، قلت : والذي يغسله يغتسل؟ قال : «نعم» (١) ، الحديث.
وصحيحة عاصم بن حميد أنّه سأله عن الميّت إذا مسّه الإنسان فيه غسل؟ فقال : «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل» (٢).
وصحيحة إسماعيل بن جابر أنّه دخل عليه حين مات ابنه إسماعيل ، فجعل يقبله ، فقلت : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت ، ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقال في «المنتهى» : إنّه مذهب علماء الأمصار (٤) ، فما ورد في الموثّق من الأمر بالغسل بمسّ الميّت بعد غسله (٥) لو صحّ ، لكان محمولا على الاستحباب ، وسيجيء الكلام في الموثّق مشروحا.
وفي «المدارك» : ويندرج في من غسل من تقدّم غسله على موته ، ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين ، ويخرج منه من لم يغسل وقد برد ، والمتيمم ولو عن بعض الغسلات ، لأنّ التيمم خلاف الغسل ، وإن كان بدلا عنه ، إذ
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٦٠ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٨ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٣٦٧١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٩ الحديث ١٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٣٦٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٩ الحديث ١٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٣٦٧٢.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٣٧٣ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩٣.