والاحتياط أيضا يقتضي ذلك ، وممّا يؤيّد ما ذكرنا ما رواه الصدوق والشيخ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل» (١).
ثمّ اعلم! أنّ وجوب الغسل بمسّ الميّت إنّما هو عند الأكثر ، والمنقول عن السيّد القول بالاستحباب (٢) ، ولعلّه لعدم كون الأخبار الدالّة على الوجوب مفيدة لليقين عنده.
وقوله بالاستحباب ، للتسامح في أدلّة السنن ، والخروج عن الشبهة ، والاحتياط ، وهو ضعيف ، لأنّ الأخبار في غاية الكثرة ووضوح الدلالة ، كما ستعرف بعضها.
واعلم! أنّ وجوب الغسل بالمسّ إنّما هو إذا مسّه قبل غسله وبعد برده ،
__________________
طهورا على طهور ، ولم يعيّن طهورا من بين الطهورات ، فنسبة اشتراط الصلاة وتوقّفها إلى أفراد الطهور على سواء وتخصيصه بطهور من دون طهور مخصّص شرعي تحكّم.
وأمّا مثل «مفتاح الصلاة الطهور» ، وغيره ممّا ورد في الطهور ، مفردا محلّى باللام ، فأظهر دلالة ، كما ستعرف.
وأمّا الثاني ، وهو قوله : «إذا دخل الوقت» فلأنّ اشتراط الوجوب على دخول الوقت معلّق على طبيعة الطهور ، فيدور مع الطبيعة.
ولا نزاع لأحد في أنّ مثل ما نحن فيه من المفرد المحلّى باللام يفيد العموم ، وبناء استدلالات الفقهاء سيّما المناقشين على ذلك ، فيظهر كون الطهارات الواجبة بأجمعها واجبة لغيرها غير واجبة لأنفسها ، ومناقشة في الدلالة على ذلك ظهر فساده مشروحا في مبحث كون الوضوء واجبا لغيره ، وترجيح بعض الطهور على بعض تحكّم ، كما ذكره المصنّف في كونه نصّا على كون الطهارات الواجبة ليست واجبة لأنفسها ، بل واجبة لغيرها.
وأمّا غير ذلك ، فقد مرّت الإشارة إلى بعضها في مبحث الوضوء ، وبعضها في المقام. فتذكّر.
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١ الحديث ١٠١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٠٧٣ ، الاستبصار : ١ / ٦٧ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الحديث ١١٠٦.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣١٣.