البحث في مصابيح الظلام
١٣٥/١ الصفحه ٣٢١ :
قوله
: (يجب وضع الكفّين). إلى آخره.
في «المدارك» و
«الذخيرة» : أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيّته
الصفحه ٢٦٦ :
وعلّله في «المدارك» بالتفريط (٤).
وفيه ، أنّ
القضاء كيف يرفع إثم التفريط؟ إلّا أن يكون المراد
الصفحه ١٨٥ : «المدارك»
(١) ، لا أنّها شطر.
ومع ذلك هي
ليست إلّا الداعية على الفعل لا خصوص المخطر ، والداعية لا تنفكّ
الصفحه ٣٨ : ما سنذكر. وظاهر المصنّف أيضا ذلك ، لكن توقّف في ذلك بعض متأخّري المتأخّرين
، مثل صاحب «المدارك
الصفحه ٤٠ : ، سيّما عند صاحب «المدارك»
وموافقيه (٣).
وأمّا سوق
العبارة في الأخبار ، ففي الكلّ : أنّه إذا أحدث كذا
الصفحه ٣٢٩ : «المدارك»
: بأنّ المعتبر مماسّة باطن الكفّين بأسرهما للصعيد ، وما أصاب الخليط من اليد لم
يماسّ التراب
الصفحه ٣٣٠ :
ولعلّ صاحب «المدارك»
يستشكل في الأمرين معا ، أمّا في الأوّل ، فبأنّ مماسّة باطن الكفّين بأسرهما
الصفحه ٣٩٥ : : المعتبر : ١ / ٤٠١ ، روض
الجنان : ١٢٩ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤٧]. فلا يصدق إلّا مع انتفاء المانع مطلقا
الصفحه ٤٠٨ : الذي يرتفع بالطهارة لا معنى له سوى الحالة المانعة
عن الصلاة ونحوها.
وفي «المدارك»
قال ـ بعد ما ذكرنا
الصفحه ٤٩٤ :
«المدارك» : بأنّ كلّ ما دلّ على جواز الاستعمال شامل للأمرين (٢).
والمراد ممّا
دلّ هو الموثّقان اللذان
الصفحه ١٨ : من دون إشارة إلى مخالف (٣).
قال في «المدارك»
: تحريم الجواز في هذين المسجدين قول علمائنا أجمع
الصفحه ١٩ :
قال في «المدارك»
: ليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة ، إلّا
أنّ
الصفحه ٣٤ : (١) ، فالتخصيص بوقت دون وقت لا وجه له.
وأنكر هذا
المعنى في «المدارك» ، لأنّه بعد ما نقل عن المقدّس رحمهالله ما
الصفحه ٤٤ :
وظهر ذلك من الأخبار أيضا (١) ، كما قلنا.
وممّا ذكر ظهر
ما في كلام «المدارك» من التأمّل ، لأنّه
الصفحه ٤٩ : وجوب الغسل لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لعدم كونه
__________________
(١) مدارك الأحكام :
٢ / ٢٧٨