وإن خالف الأكثر ، لأنّ «من» في الآية (١) للتبعيض ، كما قاله جماعة من علماء العربيّة (٢) ، وللصحيح في تفسيرها (٣) ولعلّ النفض لتقليل ما يوجب التشويه.
ونمنع جوازه على الحجر ، كما مرّ.
والعلوق الابتدائي كاف وإن لم يبق لليدين ، مع أنّ الظاهر بقاء شيء ، بل لذلك استحبّ تكرار الضرب فسقط حججهم.
ويمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصّة ، وهو جمع رابع بين النصوص الفعليّة والقوليّة حسن.
__________________
الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٣٢ ، مفتاح الكرامة : ٤ / ٤٤٨.
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) مغني اللبيب : ١ / ٤٢٠ ، البهجة المرضيّة : ٢١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.