قوله : (يجب وضع الكفّين). إلى آخره.
في «المدارك» و «الذخيرة» : أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيّته في التيمّم ، فلو استقبل العواصف حتّى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزه (١).
ولعلّ مرادهما من «لصق». إلى آخره ، لصق بكفّيه فمسح بهما وجهه ويديه لم يجزه ، لأنّ الأصل في التيمم هو المسح ، كما عرفت ، فالبطلان حينئذ بديهي الدين.
ثمّ قالا : لتوقّف الوظائف الشرعيّة على النقل ، والمنقول في كيفيّة التيمّم وضع اليدين على الأرض أوّلا ، فيكون ما عداه تشريعا محرما (٢).
قلت : هذا يخالف طريقتهم في الاستدلال بالآية في الوضوء والغسل بأنّ الغسل والمسح معلومان لا يحتاجان إلى النقل (٣) ، فيحكمان بعدم وجوب كون الغسل والمسح ابتدائهما من قصاص الشعر (٤).
وكذا الحال في اليدين (٥) ، ويقولان : لعلّ ما صدر في الوضوء والتيمم البياني مجرّد اتّفاق ، أو أحد أفراد الواجب التخييري أو الاستحباب ، فيعترضان بأمثال هذه الاعتراضات على الفقهاء في حكمهم بالوجوب (٦) ، وعرفت الجواب أيضا.
وممّا ذكر ظهر أنّ الواجب هو الضرب ، كما عبّر (٧) به معظم الأصحاب ، لا
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٧ ، ذخيرة المعاد : ١٠٢.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٢١٧ ، لم نعثر على هذه العبارة ونحوها في ذخيرة المعاد.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٧ مع اختلاف يسير.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٢ ، لم نعثر عليه في ذخيرة المعاد.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٦ ، ذخيرة المعاد : ١٠٥ مع اختلاف يسير.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٧ مع اختلاف يسير.
(٧) في (ف) : اعترف.