السهلة ، وكذلك المراد من الحزونة.
والمراد من السهلة منها ما تكون خالية عن الأشجار والأحجار والعلو والهبوط الموجبة لصعوبة ما في طيّها.
والمراد من الجهات الأربع : ما تكون متقاطعة على طريقة زوايا القوائم على سبيل العرف ، لا على طريقة الحادة والمنفرجة كذلك ، للتبادر والقرينة التي عرفتها سابقا.
التاسع : وقت الطلب بعد دخول الوقت على ما هو الظاهر ، بل صريح جمع من الفقهاء منهم العلّامة رحمهالله ، حيث قالوا : لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا أمكن تجدّد الماء بعده (١).
واحتجّ عليه [الشيخ] مفلح رحمهالله بأنّه قبل الوقت غير مكلّف بالصلاة ولا بتحصيل شرائطها (٢). وتنظر في ذلك في «الذخيرة» بأنّ النص مطلق (٣).
وفيه ، أنّ المنشأ للأمر بالطلب هو الإجماعات التي عرفت ، وصدق عدم الوجدان للماء عرفا.
وظاهر أنّ ناقلي الإجماع أعرف به ، ومع ذلك يقولون : قبل الوقت لا يجب لو وجد ، ومن لم يصرّح فالظاهر أنّه مثل من يصرّح ، لظهور اتّحاد الإجماع المنقول.
ومع ذلك ربّما يكون المتبادر بعد دخول الوقت ، لما ذكره [الشيخ] مفلح ، ولأنّه لأجل صدق عدم الوجدان عرفا ، الوارد في الآية والأخبار كونه مجوّزا للتيمم ، بل موجبا له.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣٩٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥١ المسألة ٢٤٨ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٣.
(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٩٢ مع اختلاف يسير.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٠٠.
![مصابيح الظلام [ ج ٤ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1692_masabih-alzalam-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
