ليس بشيء ، لضعف مستنده ، فالرجوع إلى العرف أولى.
وفي الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على استعماله فالتيمم ، كذا في المعتبرة (١).
ولو لم يضرّ الشراء بحاله وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل ، لأنّه واجد وللصحيح (٢) ، وربّما يقيّد بعدم الإجحاف (٣) ، للحرج المنفي ، وهو جيّد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٣٨٥٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٤٨.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠ ، المعتبر : ١ / ٣٧٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٧٤ و ٤٧٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٩.