قدرت على البول» (١).
لكن الدلالة لا تخلو عن الوهن من جهة ملاحظة السياق ، وظهور كون المعصوم عليهالسلام في صدد بيان الواجب والمستحب جميعا ، ووقوع الطلب بصيغة الجملة الخبريّة ، وبملاحظة خلوّ كثير من الأخبار الواردة في بيان الغسل ، مع التعرّض للآداب والمتعلّقات المستحبة ، فلو كان البول واجبا ، لكان أولى بالتعرّض له ، هذا مع غاية كثرة تلك الأخبار ، فلاحظ وتأمّل!
هذا ، مضافا إلى ما ذكرنا من ظهور الأخبار الدالّة على إعادة الغسل على تارك البول الواجد للبلل في عدم وجوب البول (٢).
ومضافا إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من ترك البول عقيب الجنابة أوشك تردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء لا دواء له» (٣) ، فإنّ الظاهر منه أيضا عدم الوجوب الشرعي ، وكون الأمر به للإرشاد.
كما أنّ الظاهر من الأخبار الدالّة على إعادة الغسل على التارك أيضا كذلك ، وأنّ الغرض منه إزالة بقايا المني المتخلفة في المجرى عادة ، ولهذا رتّب عليه ثمراتها.
مع أنّه لو كان واجبا لشاع واشتهر اشتهار الشمس ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة.
وممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بضعيفة أحمد بن هلال ، قال : سألته عن الرجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : «أنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد» (٤) ، مضافا إلى ضعف السند والدلالة أيضا ، لتضمّنها إعادة الغسل إلّا في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٧ الحديث ٢٠٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٣) مستدرك الوسائل : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٣٢ مع اختلاف.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٠ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة :