قوله : (ويستحب البول). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين المتأخّرين ، وعن الشيخ في «المبسوط» و «الاستبصار» وجوبه (١). ونقله في «الذكرى» عن ابن حمزة وابن زهرة والكيدري وابن البرّاج وأبي الصلاح وغيرهم (٢) ، ثمّ قال : ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب وأخذا بالاحتياط (٣).
فظهر منه أنّ المشهور هو الوجوب. واحتجّ عليه في «الاستبصار» بالأخبار المتضمّنة لإعادة الغسل مع الإخلال به إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل (٤).
فيظهر منه أنّ مراده من الوجوب هنا الوجوب للغير والشرطي. وغير بعيد هذا من كلام القدماء ، فلعلّ مراد غيره أيضا كذلك ، بملاحظة عدم وجدان ما يصلح للحكم بالوجوب الشرعي الاصطلاحي.
بل ظاهر تلك الأخبار عدم الوجوب ، لأنّهم عليهمالسلام لم ينكروا على السائلين عند ما سألوا أنّهم تركوا البول. مع أنّه يظهر منها أنّ المغتسلين ربّما كانوا يتركون ، والمعصوم عليهالسلام قرّرهم عليه.
واستدلّ على الوجوب بصحيحة أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩ ، الاستبصار : ١ / ١١٨.
(٢) لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٥ ، غنية النزوع : ٦١ ، إصباح الشيعة : ٣٣ ، نقل عن الكامل لابن البرّاج في كشف اللثام : ٢ / ٢٦ ، الكافي في الفقه : ١٣٣ ، الجامع للشرائع : ٣٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠.
(٤) الاستبصار : ١ / ١١٨ و ١١٩ الحديث ٣٩٩ ـ ٤٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الحديث ٢٠٧٥ و ٢٠٧٩.