أيضا وقت الفضيلة ، بل هو أقرب بملاحظة هذه الصحيحة وغيرها من الأخبار الواردة في أوقات الفريضة اليوميّة (١).
فاندفع معارضتها مع صحيحة ابن مسلم التي هي نصّ في وجوب تقديم الحاضرة عند سعة وقتها ، ويمنع التخيير ، كما أشرنا سابقا.
وصحيحة ابن أيّوب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال : «اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم» (٢).
وفي هذه أيضا شهادة على تقديم الحاضرة بخوف فوت أوّل وقت الفضيلة ، لترك الاستفصال في مقام الجواب أنّ هذه الفريضة التي يخشى فوتها هي صلاة المغرب أم العصر ، بل الظاهر هي صلاة المغرب ، لعدم تعارف ترك العصر إلى ما قبل غيبوبة الشمس ، سيّما عند الشيعة ، لقولهم بأنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ـ كما سيجيء ـ ومعلوم أنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف ، وعدم تأخير العصر إلى ما قبل الغروب ، سيّما وأن يدخل في صلاة الكسوف ، كما يظهر من قوله عليهالسلام : «اقطعوها» ، فتأمّل!
فاندفع التعارض الذي ذكرناه بملاحظة هذه الصحيحة أيضا ، وفي هذين الصحيحين إشارة إلى ما ذكرنا من أنّ تقديم الآية في صورة دخول المكلّف فيها ، كما أشرنا.
ثمّ اعلم! أنّ مقتضى هذه الصحاح ، أنّ الآية تقطع ، ثمّ تصلّى الحاضرة ، ثمّ تتمّ الآية من حيث وقع القطع ، ويبنى عليه ، ويحتسب بما مضى ، وهو المشهور.
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٣ الحديث ٨٨٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الحديث ٩٩٣٦.