وصحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، سأله ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال : «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمّ عد فيها» (١).
ويظهر منها أنّ مع خوف فوت أوّل وقت فضيلة الفريضة يقدّم الحاضرة أيضا ، كما أفتى به في «الفقيه» صريحا.
وكذا الشيخ في «النهاية» ، حيث قالا فيهما : فإذا كان في صلاة الكسوف فدخل عليه وقت الفريضة ، فليقطعها وليصلّ الفريضة ، ثمّ يبني ما مضى من صلاة الكسوف (٢).
وجه الظهور أنّ الظاهر منها دخوله في صلاة الكسوف بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء ، إذ ليس بين وقتيهما امتداد ، كما سيجيء أنّ بمجرّد الغروب يدخل وقتاهما جميعا ، ويجيء أيضا أنّ وقت فضيلة العشاء ممتدّ إلى ثلث الليل ، بل وأزيد.
فالظاهر خوف فوت العشاء عن أوّل وقت الفضيلة ، لأنّ بعد دخول المكلّف في صلاة الكسوف ـ كما يظهر من قوله عليهالسلام : «فاقطع» ـ لا يبقى امتداد لإتمامها بعنوان أقلّ الواجب ، أزيد منه إلى ابتداء غيبوبة شفق المغربي التي ابتداء وقت العشاء ، إذ الظاهر أنّ مراد الصدوق والشيخ من دخول وقت العشاء هو هذا الوقت ـ لما سيجيء منهما ، من تأخير العشاء إلى هذا الوقت ـ البتة على كلّ حال ، فتأمّل ، مع أنّ ترك الاستفصال يفيد العموم.
فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الوقت في صحيحة ابن مسلم وبريد
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٣٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الحديث ٩٩٣٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل الحديث ١٥٣٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٧.