ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر» (١).
وأجاب عنه في «الاستبصار» بالحمل على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من العامّة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقّة على ما قدّمناه (٢).
ومراده أنّ كون التكبير تسعا إجماع الفرقة المحقّة ، فلا نعمل بأمثال هذه الرواية ، فظهر منه أنّ ما ذكر ليس مذهب الشيخ ، وأنّ المفيد لا دليل له على ما وصل إلينا.
وأمّا دليل باقي الفقهاء توقيفيّة العبادة ، ولا يثبت كون الصلاة الخالية عن التكبيرات صلاة العيد شرعا ، فانحصر في الكائنة بالتكبيرات ، وللتأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآله ، ولذكرها في مقام بيان هذه الصلاة ، كما عرفت هنا ، وفي بحث اشتراط الخطبة ولظاهر الأمر وهو لفظ «كبّر» الواردة في قويّة سليمان ، ولفظ «تكبّر» الوارد في الصحاح والمعتبرة الكثيرة.
ولما يظهر من علل الفضل ، عن الرضا عليهالسلام حيث قال عليهالسلام : وإنّما جعل التكبير فيها أكثر. إلى أن قال : وإنّما جعل التكبير فيها اثنتي عشرة (٣). إلى آخر ما قال ، فلاحظ وتأمّل!
الثاني : الأصحاب على أنّ التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، سوى ابن الجنيد حيث ذهب إلى أنّ التكبير في الاولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها (٤) ، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٤ الحديث ٢٩١ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٧ الحديث ١٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٨ الحديث ٩٧٩٧.
(٢) الاستبصار : ١ / ٤٤٨ ذيل الحديث ١٧٣٢.
(٣) علل الشرائع : ٢٧٠ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٣ الحديث ٩٧٨١.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥٢.