الصفحه ٤٠ : الواحد (٤) ، فمن ثمّ
قالوا بالاستحباب.
ولا شكّ في
أنّهم في مقام تحصيل البراءة عن شغل الذمّة اليقيني
الصفحه ٤٦ : المظنونة لا يجوز التعويل عليها.
ثمّ قال : على
القول بانعقادها حال الغيبة يجوز إيقاع جمعتين بينهما أقلّ من
الصفحه ٤٧ :
عدم الجواز ، لا أنّه كذلك قطعا.
ثمّ أطال
الكلام في أنّه على القول باستحباب الجمعة ، هل يفعل
الصفحه ٧٢ : ركبتيه» ، ثمّ قال : «الخطبة وهو قائم خطبتان»
(٣) الحديث.
فلو منعه مانع
عن القيام ، فالظاهر جواز الجلوس
الصفحه ٧٣ : .
ثمّ اعلم! أنّ
جواز الجلوس إنّما يكون بعد العجز ، بل مع التمكّن يعتمد على قوس أو غيره ، كما
سيجي
الصفحه ٧٥ :
ثمّ قال : ولا
ريب أنّ العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال ، وإنّما الكلام في وجوب ما تضمّنته
ممّا
الصفحه ٧٨ :
يمنع وجوب التأسّي ، منه ما مرّ في اشتراط الإمام أو من نصبه.
ثمّ قال : ولو
لم يفهم العدد العربيّة
الصفحه ٧٩ : ءة اليقينيّة ، ولا يتحقّق بدونه.
وفي «المدارك»
رجّح الوجوب ، للتأسّي ، وتحقّق الغرض به وغيرهما ، ثمّ قال
الصفحه ٩١ : ء في السفر لقلّة الماء ، ثمّ قال بعد ذلك : وغسل يوم
الجمعة سنّة واجبة
الصفحه ١٠٧ : (٥) ، لا أنّه قضاء حقيقة ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ
من المستحبّات يوم الجمعة الصلاة على النبي
الصفحه ١١٩ : : «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح
وأنت في البلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» (٣).
ثمّ قال
الصفحه ١٢٣ : عند الفقهاء ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أن
المشهور عند فقهائنا المسامحة في أدلّة السنن ، بل في أدلّة الكراهة
الصفحه ١٢٦ : وأدون منهما بحسب العرف والعقل ، وثواب الله
أعظم ، ثمّ أعظم بمراتب لا تحصى ، سيّما والحسنات يذهبن
الصفحه ١٣٦ :
الثاني : أن
يكون المسافر قاصدا لها ، فلو قصد دون المسافة ثمّ قصد دونها لم يقصر ولو قطع
أضعاف
الصفحه ١٣٧ : عليهالسلام قال : قلت له : إنّي خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر
ابن هبيرة ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثمّ بدا