الصفحه ٣٦٢ : ذلك بأصالة البراءة ، وانتفاء ما
يدلّ على العموم فيمن تجب عليه ، كما عرفت (١).
ثمّ اعلم! أنّه
الصفحه ٣٨٠ : بروايته (١) ـ أنّه سأل
الصادق عليهالسلام ، فقال : «تكبّر ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر خمسا ، فتقنت بين
كلّ تكبيرتين
الصفحه ٣٨٦ : بالمشكوك ، ثمّ ذكر أنّه كان قد أتى به أوّلا
، قيل : لم يضرّه لعدم الركنيّة (١) ، وفيه ما عرفت.
الرابع
الصفحه ٤١٢ : الاشتهار التام لعلّه لا يبقى كلام ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ
مقتضى كلام المصنّف رحمهالله أنّ كراهة
الصفحه ٤٢٥ :
ثمّ قال :
مسألة ، المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع
الشرائط. وقال
الصفحه ٤٤٤ : : «متى أحبّ
، ويقرأ ما أحبّ غير أنّه يقرأ ويركع أربع ركعات ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يقوم
فيفعل مثل ذلك
الصفحه ٤٧٤ : ، وإن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ، ثمّ علمت بعد ذلك فليس
عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت
الصفحه ٤٨٣ : فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال : «إذا خشيت ذلك فاقطع
صلاتك واقض فريضتك ، ثمّ عد فيها
الصفحه ٤٨٦ :
وقيل : لا يجب
، وهو ظاهر «المعتبر» (١) ، لأنّ تأخيره كان مباحا إلى ذلك الوقت ، ثمّ تعيّن
عليه
الصفحه ٤٩٣ : للطهور في كلّ يوم وليلة في الحضر أربع وثلاثون
ركعة من الصلاة استحبابا مؤكّدا ، للإجماع والصحاح (٢) : ثمان
الصفحه ٤٩٥ : «الأمالي»
جعل من دين الإماميّة أنّ نافلة العصر ثمان قبلها ، والمغرب أربع بعدها ، والعشاء
ركعتان من جلوس
الصفحه ٥٠٣ : وعليهمالسلام لمّا قضيتها لي ، وما سأل الله حاجة إلّا أعطاه» (٢).
ثمّ اعلم! أنّه
توهّم بعض العلماء حيث جعل
الصفحه ٩ : ، فما كان عند ابن أبي ليلى فيها
جواب فطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ سألته أنا عن ذلك ، فقال : الجواب
الصفحه ١٣ :
الإيراد عليه.
ثمّ استشهد
بتصريح المفيد رحمهالله (١) ، كما ذكرنا.
ولا يخفى على
المتأمّل أنّه
الصفحه ١٤ : الشروط
مشترك بين الوجوب والانعقاد ، وهو الذي صرّح به المصنّف في الوجوب ، ثمّ صرّح به
أيضا في شروط العدد