الصفحه ٢٤٣ : أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ ،
وإن أقام يوما أو صلاة واحدة» ، فقال له : بلغني أنّك قلت : خمسا
الصفحه ٢٤٦ :
حين دخلت المدينة أن اقيم عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا
اقيم بها ، فما ترى أتمّ أم
الصفحه ٢٥٣ : مكّة
لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن عليهم إلّا الإتمام ، فتأمّل جدّا!
ثمّ قال عليهالسلام : «فإذا
الصفحه ٢٦٢ : تحتّم القصر وعدم جواز غيره وحرمته عليه؟
ثمّ اعلم! أنّه
مثل ما ذكرناه ما هو عكس ذلك ، بأنّ صلّى قصرا
الصفحه ٢٩٢ : ، بل في الشهر الأوّل أيضا ،
بل وأقلّ منه ، إذا كان عزمه التوطّن فيه دائما ثمّ بدا له. فإذا صدق أنّه في
الصفحه ٢٩٦ : وطن فنزل فيه فعليه التمام ، والظاهر منه المنزل الذي يستوطنه ،
وإن لم يكن ملكا له. ثمّ نقل قولا عن ابن
الصفحه ٢٩٧ :
يكون في طريق سفره ، لا كلّ منزل ووطن يكون.
ثمّ نقول : لم
يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا
الصفحه ٢٩٩ : بلده عشرة أيّام ، فلو أقام عشرة
ثمّ أنشأ سفرا قصّر.
وألحق
بعضهم أن لا ينوي الإقامة عشرا في غير بلده
الصفحه ٣٠٣ : البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام وأكثر قصّر في سفره وأفطر» (٣).
ثمّ طعن في
السند ومتروكيّة الظاهر
الصفحه ٣١١ : والإجماع البسيط يصيران قرينة لفهم الحديث.
ثمّ اعلم! أنّه
متى وجب القصر على كثير السفر بسبب إقامة العشرة
الصفحه ٣٢١ : بلده ووطنه ، ولم يدخل أهله ، بل دخل بيوت جيرانه أن يكون
مسافرا عرفا ، وفيه ما فيه.
ثمّ على تقدير
الصفحه ٣٢٨ : السابقة (٦) ، ثمّ روى رواية ابن مسلم المعارضة لها ، ثمّ قال :
يعني [بذلك] إذا كان لا يخاف فوات [خروج
الصفحه ٣٣٦ : (١).
ونقل عن ابن
إدريس أنّه قال : إن كان الوقت دخل وهو مسافر ، ثمّ دخل البلد والوقت باق ، ولم
يصلّ حتّى خرج
الصفحه ٣٤٧ :
العيدين؟ قال : لا اخالف السنّة» (١).
قال في «المدارك»
: وهما لا يدلّان على المنع ، ومن ثمّ توقّف
الصفحه ٣٤٨ : ، عن الصادق عليهالسلام في صلاة العيدين ، قال : «كبّر ستّ تكبيرات واركع
بالسابعة ، ثمّ قم في الثانية