تصريحه بعدم حصول القطع له ، ولذا تكون أخبار الآحاد حجّة عنده ، ويعمل بها.
وبالجملة ، مرّ في صدر الكتاب وفي بحث الجمعة ما يزيد على ما ذكرنا هنا توضيحا.
مع أنّ القول بوجوب الجمعة تخييرا في زمان الغيبة ، والعيد عينا ، بالنسبة إلى الأدلّة شيء عجيب! كيف؟ وهو رحمهالله في صلاة الجمعة أصرّ ما أصرّ وأنكر ما أنكر؟ وفي المقام يقول : الخروج عمّا عليه الأصحاب مشكل لأنّ في بحث الجمعة أتى بأقوال من الفقهاء ظاهرة في الوجوب العيني عنده.
وفي المقام يظهر منه عدم قائل بعينيّة وجوبها وأنّ السلطان أو من نصبه ليس بشرط ، إذ لو كان مطّلعا ، لكان يفعل ما فعله في الجمعة ، ولا أقلّ كان يشير إلى مخالف ، لا أنّه يسكت في مقام دعواهم الإجماع ، ويكتفي بعدم حصول القطع له في دعواهم ومع ذلك يقول : الخروج عن كلام الأصحاب مشكل ، الظاهر في عموم الأصحاب.
مع أنّك عرفت أنّ عدم وجود المخالف في المقام يكشف عن عدم المخالف في الجمعة ، لاعترافه بأنّ مقتضى عبارات الأصحاب اتّحاد الجمعة مع صلاة العيد في الشرائط ، ومعلوم أيضا أنّ الأمر كما اعترف به.
على أنّه في «روض الجنان» ادّعى الإجماع ، وبنى أمره عليه (١) ، فهو معتقد بالإجماع بلا شكّ ، وبناء كلامه إنّما هو على ذلك ، إلّا أنّه في مقام النكتة لعدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب في المقام ، مع اختيار المشهور والمعظم الوجوب التخييري في الجمعة.
مع كون الجمعة والعيدين متّحدين في الشرائط عند جميع الأصحاب ، وكون
__________________
(١) روض الجنان : ٢٩٩.