البحث في مصابيح الظلام
٥٠٣/١٦ الصفحه ٤٧٤ : صحيحة
زرارة وابن مسلم : «يستحبّ أن يقرأ الكهف والحجر إلّا أن يكون إماما يشقّ على من
خلفه» (٢).
ويعضده
الصفحه ٣٧٥ :
ولا يخفى فساد
ما ذكره ، إذ كم من خبر في «الفقيه» مبني على التقيّة بحيث لا تأمّل فيه ، مع أنّ
مجرّد
الصفحه ٥٣٥ :
ونحن نفعلها لئلّا نخلو عن الوتر.
وبالجملة ،
يظهر أيضا أنّها عوض الوتر ، يقدّمها عليها من يخاف
الصفحه ٥٣ : على من اختلّ شرط من الشرائط بالنسبة إليه ، وهذا
لا يقتضي قوله بالنسخ حينئذ.
التاسع : إنّ بعض
الصفحه ٤٧٧ :
إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه» (١).
وهذه أقرب إلى
الحقّ والصواب بملاحظة الأدلّة من العقل
الصفحه ٦٣ : .
وكذا لا
توافقان ما ذكر في صحيحة زرارة من أنّ الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله
أدرك الجمعة
الصفحه ٢٧٢ :
أطّلع على من أفتى بظاهرها سوى الشيخ ، وجعل ذلك من خواصّ الحرمين (١) ، فلاحظ كلامه
وتأمّل!
وأمّا
الصفحه ٤١٩ : بالرخصة للقاصي ، بل ومطلقا على إشكال فيه ،
وإن قال الشهيد : القرب والبعد من الامور الإضافيّة ، فيصدق
الصفحه ٣١٤ : المتأخّرين من أنّ العمومات تقتضي أنّهم يتمّون ، وقصرها على من لا
يقيم خمسة ـ أيضا ـ بعيد ، لأنّه نادر
الصفحه ٣٦٢ :
الوجوب يصير عينيّا فيلزم منه مخالفة الجمعة مع المقام بحسب الشرائط ، ومخالفتهما
فيمن يجب عليه.
مع أنّه
الصفحه ٤٣٥ :
والذي وجدت في
نهايته ، أنّه على وفق ما نسب إليه في جمله (١). ولعلّ ذكره خصوص الرياح السود من باب
الصفحه ٣٤٤ : الجمعة إلّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم
عليه ، بل قال في «التذكرة» : إنّما تجب العيد على من
الصفحه ٤٤٤ : الركعة التي
تسجد» ، قال : وسألته هل على من تركها قضاء؟ قال : «إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء»
(١).
وكيف
الصفحه ٥١٩ : ،
وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة» (١). وفي بعضها
غير ذلك.
ومنها ما يدلّ
على
الصفحه ٣٩٠ : ـ فرض لجميع من لزمته
الجمعة على شرط حضور الإمام. إلى أن قال : ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلّاها وحده