الباقين في الفتوى.
حتّى أنّ المحقّق السيّد الداماد ادّعى إطباق الفقهاء على دعوى الإجماع على عدم عينيّة وجوبها (١) ، مضافا إلى الأخبار. (٢) الدالّة على مضمون إجماعاتهم ، والاعتبارات القطعيّة ، والقرائن على حسب ما عرفت.
بل عرفت أنّه لم يوجد في مسألة من مسائل الفقه إجماع بهذه المثابة بلا شبهة.
مع أنّ ما صدر منهم إنّما صدر باعتبار ظاهر عبارة بعض القدماء في بعض مواضع كتبهم ، مع ما عرفت في ذلك الظاهر أيضا.
مع أنّ مدار هؤلاء على العمل بأمثال ما عرفت من الإجماع الذي لا يصير طرف النسبة أصلا بالنسبة إلى تلك الإجماعات في كونها منصب الإمام عليهالسلام ، بل أين الثريا من الثرى!
مع أنّه على فرض ثبوت احتسابهم من العدد ، انعقاد الجمعة بهم جميعا من أين؟ ولذا ذكر المصنّف فيما سبق ما ذكر.
قوله : (ولذا من كان). إلى آخره.
قد عرفت ما فيه ، سيّما مع دعواه القطع ، مع أنّ من كان على رأس فرسخين وقع النزاع في وجوب حضوره ، واختلفت الأخبار أيضا فيه ، ومقتضى حسنة ابن مسلم خلاف ما ذكره ، لأنّه روى عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «تجب الجمعة على كلّ من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء» (٣).
__________________
(١) نقل عنه في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٦.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٠ الحديث ٦٤١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢١ الحديث ١٦١٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٩ الحديث ٩٤٣٢.