وقيل : لا تجب عليه ، بل تجب على من نقص عن الفرسخين ، ونسب هذا إلى الصدوق وابن حمزة (١) ، كما نسب الأوّل إلى الشيخ والمرتضى وابن إدريس (٢).
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «وضعها عن تسعة». إلى قوله : «ومن كان منها على رأس فرسخين» (٣).
وهذه أقوى سندا وأوفق بالاصول ، ومع ذلك الوقوع على رأس فرسخين بحيث لا يزيد ولا ينقص من الفروض النادرة ، والمطلقات تنصرف إلى غيرها.
ويمكن أن يكون كلام الفقهاء هاهنا أيضا كذلك.
لكن نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تجب الجمعة على من إذا غدا من منزله بعد ما صلّى الغداة أدرك الجمعة (٤).
وعن ابن الجنيد أنّه قال بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها ، أو من كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره (٥) ، وهو ما يقارب ما ذكره ابن أبي عقيل.
ولعلّ مستندهما صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى
__________________
(١) نسب إليهما في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢٢ ، لاحظ! الهداية : ١٤٤ ، الوسيلة الى نيل الفضيلة : ١٠٣.
(٢) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : ٣٠٠ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤١ ، المبسوط : ١ / ١٤٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠٣ ، الخلاف : ١ / ٥٩٤ المسألة : ٣٥٧ ، السرائر : ١ / ٢٩٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢ مع اختلاف يسير.
(٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٢٧.
(٥) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٢٧.