(فَكَفَّارَتُهُ) أي كفّارة ما عقدتم من الأيمان إذا حلفتم (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) واختلفوا في قدرها.
فقال الشافعي : مدّ وضوء النبي عليهالسلام والمدّ رطل وثلث ، وكذلك في جميع الكفارات ، وهو قول ثابت وابن عباس وابن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء والحسن واحتجوا بها.
أبو بكر الجورقي ، أبو العباس بن منصور الفيروزآبادي ، أحمد بن حفص حدّثني أبي حدّثني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : رجل أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : إني وقعت على أهلي وذلك في رمضان ، فأمره أن يعتق رقبة ، قال : ما أجدها ، قال : «فصم شهرين متتابعين» قال : ما أطيقه ، قال : «فأطعم ستين مسكينا» ، قال : ما أجد ، قال : فأتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بكيل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، قال : «خذ هذا فأطعمه» ، قال : والذي بعثك بالحق ما بين] لابتيها أدلّ شيء هو منها [فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «خذه في أطعمة أهلك» (١) [...] (٢) وخمسة عشر صاعا إذا قسم على ستين مسكينا خص كل مسكين له مد [١٠٩].
وقال أبو حنيفة : إن أطعم من الحنطة نصف صاع وإن أطعم من الشعير والتمر والزيت ونحوها فإنه يعطى صاعا كاملا لا يجزي أقل من ذلك ، وقول عمر بن الخطاب وابنه والنخعي والشعبي وابن جبير ومجاهد والحكم والضحّاك واحتجوا بحديث النبي صلىاللهعليهوسلم أنه أتي بوسق صاعا فأعطى رجلا وجبت عليه كفّارة ، وقال : «أعطه لستين مسكينا».
وقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ومحمد بن كعب : غداء وعشاء ، وعند الشافعي لا يجوز أحد القيم في الزكوات والكفارات ، وأجاز أبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص. وأبو حنيفة المنفعة والمصلحة ، وعند الشافعي لا يجوز أن يعطى أقل من عشرة مساكين وأبو حنيفة إن أعطى مسكينا في عشرة أيام جاز ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يعطي الكفارة إلّا حرّا مسلما محتاجا ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الأغنياء.
فقال أبو حنيفة : إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطى أهل الذمة بلا خلاف ، ودليل الشافعي قوله (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (٣) والكافر من أسفه السفهاء قال الله (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) (٤) وحجة أبي حنيفة قوله
__________________
(١) فتح الباري : ١٠ / ٤٥٧.
(٢) كلام غير مقروء.
(٣) سورة النساء : ٥.
(٤) سورة البقرة : ١٣.
![الكشف والبيان [ ج ٤ ] الكشف والبيان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1661_alkashf-valbaian-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
