وعن ابن إدريس
: إذا فقدت التمييز كان فيه الأقوال الستّة المذكورة في المبتدئة : الأوّل :
التحيّض بالثلاثة ثمّ بالعشرة ، الثاني : عكسه ، الثالث : سبعة أيّام ، الرابع :
ستّة أيّام ، الخامس : ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، السادس : التحيّض بعشرة والطهر
بعشرة .
وعن «المبسوط»
: أنّها تعمل بالاحتياط من أوّل الشهر إلى آخره بما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد
الثلاثة لكلّ صلاة ، لاحتمال انقطاع عنده .
وفي «القواعد»
جعل هذا القول أحوط ، وفرّع عليه فروعا جليلة .
وفي «الذكرى»
قال : هذا الاحتياط عسر وحرج منفيّان بالآية والأخبار .
وفي «البيان»
ربّما قال : إنّه ليس مذهبا لنا .
ولا شكّ في
كونه عسرا وحرجا ، وأنّه لا يناسب مذهبنا إن قلنا بوجوب هذا الاحتياط ، وأمّا إذا
قلنا باستحبابه فلا غبار عليه ، إذ لا تأمّل في كونه أحوط ، والعمل بالمستحاضة
جميعا عسر وحرج وما لا يطاق ، إذ جميع أوقات المكلّف لا يسع من ألف ألف منها واحدا
منها ، وكثيرا ما لا يمكن الجمع أيضا ، بل الرياضة واستيعاب العمر بالعبادة حرج لو
كان واجبا ، والحال أنّه مندوب إليه ، ومطلوب لله تعالى بلا شبهة.
والأقوى
والأولى ما ذكره في «الجمل» من الرجوع إلى سبعة ، لما عرفت من
__________________