من مجموعها (١).
ولقويّة أبي الورد عن الباقر عليهالسلام : المرأة في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» (٢).
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : المرأة [تكون] في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : «تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت» (٣) الحديث.
وموثّقة الفضل بن يونس عن الكاظم عليهالسلام : «إذا رأت [المرأة] الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة» (٤).
وصحيحة العيص عن الصادق عليهالسلام : في امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء؟ قال : «تترك الصلاة حتّى يطهر» (٥).
ولموثّقة سماعة قال : سألته المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال : «فلتدع الصلاة ، فإنّه ربّما تعجل بها الوقت» (٦).
وأمّا المتأخّر عن العادة فهو أقوى على ما عرفت.
وبالجملة ؛ هذه الأخبار الكثيرة ـ مضافا إلى الأخبار السابقة هنا ، والسابقة
__________________
(١) لم ترد في (ز ٣) : كما يظهر من مجموعها.
(٢) الكافي : ٣ / ١٠٣ الحديث ٥ تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٢ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ١٠٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٥ الحديث ٢٣٥١.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٩ الحديث ١١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ الحديث ٢٣٦٠.
(٥) الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٧ الحديث ٢٣٠٣.
(٦) الكافي : ٣ / ٧٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٨ الحديث ٤٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٨٧.
![مصابيح الظلام [ ج ١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1653_masabih-alzalam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
